پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص392

1 ـ أن ترتضع الطفلة من زوجة الرّجل المتبني، وفي هذه الصورة تصير بنتاً رضاعية له.

2 ـ أن ترتضع الطفلة من اُمّ الرّجل المتبني; فتكون في هذه الصورة اُختاً رضاعيّة له.

3 ـ أن ترتضع الطفلة من اُخت الرّجل، فتكون في هذه الصّورة بنت اُخته من الرضاعة، ويصير خالاً لها. أو ترتضع من بنت اُخت الرّجل المتبني.

4 ـ أن ترتضع من زوجة أخ للرجل المتبني، فتكون في هذه الصورة بنت أخ للرجل المتبني من الرضاعة، أو أن ترتضع من بنت أخيه.

5 ـ وفيما عدا الموارد المذكورة; سواء كانت البنت رضيعةً أو لا، لايوجد طريق إلى المحرمية إلاّ اجراء صيغة النكاح الموقّت بين البنت ووالد الرّجل أو جدّه، ففي هذه الصورة تكون البنت زوجةً لوالد الرّجل، ولكن فيما إذا كانت البنت غير بالغة، فالعقد يحتاج إلى إذن وليّها الشرعي، وفي حالة عدم وجود الولي يجب الإذن من مجتهد جامع للشرائط، وعلى كلّ حال يجب أن لا يكون في إجراء صيغة العقد المذكور مفسدة للبنت الصغيرة، بل يلزم رعاية مصلحتها. وإذا كانت بالغة يلزم إذن والدها أو جدّها من أبيها على الأحوط وجوباً.

هذا كلّه فيما إذا كان الرضيع بنتاً، وأمّا إذا كان الرضيع ولداً، فيمكن بالطرق الآتية إيجاد المحرمّية بينه وبين المرأة المتبنّية :

1 ـ أن يرتضع من نفس المرأة، فيكون ابنها من الرضاعة.

2 ـ أن يرتضع من اُمّ المرأة، فيكون أخاها من الرضاعة.

3 ـ أن يرتضع من اُخت الزّوجة المتبنّية، فيكون ابن اُختها من الرضاعة.

4 ـ أن يرضع حليب زوجة أخ للزوجة المتبنيّة، فيكون ابن أخيها من الرضاعة.