پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص391

2 ـ إذا وصفت البنت بأنّها بكر وجرى العقد على ذلك.

3 ـ عند الخطوبة وتعيين الصداق وصفت البنت بأنّها بكر، وتمَّ إجراء العقد على ما ذكر، وسكتت البنت ووليّها، ولم يُعلنا بأنّها ثيّب.

ففي الصور الثلاث المذكورة إذا انكشف الخلاف فللزوج حقّ الفسخ، وفي غير تلك الصور إذا تبيّن الخلاف لا يحقّ للزوج الفسخ، حتى وإن كان العُرف يرى عدم البكارة عيباً ومنقصة، أو كان الزوج يظنّ أو يعتقد بأنّها باكرة.

وأخيراً فإنّ موضوع الفسخ في مورد السؤال هو غشاء البكارة، فإذا كان غشاء البكارة محفوظاً بأيّ سبب، ينتفي حقّ الفسخ.

السؤال : شخص تزوّج بفتاة، وقبل الدخول تبيّن أنّها كانت متزوّجة وطُلّقت، هل يحقّ للزوج فسخ العقد؟

الجواب: لا يكون الزواج السابق موجباً لحقّ الفسخ; سواء دخل بها أم لم يدخل.

السؤال : إذا تزوّج رجل من امرأة على شرط البكارة، فتبيّن له أنّها ثيّب، هل له أن يَنقص من صداقها شيئاً أم لا؟ وهل له فسخ العقد أم لا؟

الجواب: إذا اشترط أن تكون بكراً، ولكن تبيّن أنّها كانت ثيّباً قبل العقد عليها فللزوج حقّ الفسخ، ومع فسخ العقد إن لم يدخل بها لا تستحق المرأة شيئاً من المهر، وإذا دخل بها يجب أن يُعطي المرأة مهر مثلها إن لم تكن مدلّسة، وفي صورة عدم الفسخ يحقّ له أخذ ما به التفاوت بين مهر الثيّب والبكر.

طرق التبنّي

السؤال : ما هي طرق ايجاد المحرمية بالنسبة للأطفال الذين يُراد تبنّيهم؟

الجواب: إذا كان الرضيع المتبنّى بنتاً تصير محرماً على «المتبنّي» بالطرق التالية: