جامع المسائل-ج1-ص388
واجباتها الزوجية، أو سوء سلوكها، أو سوء معاشرتها له، ولم يكن طلب الطلاق من الزوجة نفسها، كلّ هذا يتمّ بتشخيص المحكمة ورأيها.
ب ـ ضمن عقد الزواج أو عقد لازم آخر أعطى الزوج لزوجته وكالة بلا عزل مع حقّ توكيل الغير في الرجوع إلى المحكمة وأخذ موافقتها ـ بعد تعيين نوع الطلاق ـ لتطلّق نفسها، كما أعطى للزوجة وكالة بلا عزل مع حقّ توكيل الغير بطلاق نفسها في الرجوع إلى المحكمة وأخذ موافقتها بعد انتخاب نوع الطلاق، وأيضاً أعطى للزوجة وكالة بلا عزل مع حقّ توكيل الغير في صورة البذل من قبلها، وقبولها للبذل وكالة عن الزوج.
الأسئلة المطروحة بهذا الخصوص ما يلي:
1 ـ هل يكون كلّ من «ألف» و «ب» شرط فعل أو شرط نتيجة؟
2 ـ هل يمكن فسخ هذه الوكالة؟
3 ـ هل يمكن فسخ هذه الوكالة باتّفاق الزوجين، أم تكون الوكالة باقية.
الجواب: 1 ـ الفقرة «ألف» هي شرط الفعل وليس شرط النتيجة(1)، فقد ذكر فيها انتقال المال إليها، لا أن يكون ملكاً لها، ولكنّ الفقرة «ب» شرط النتيجة.
2 ـ كما بيّناه فإنّ الوكالة قد تحقّقت، واشترطت في ضمن عقد لازم، فهي لازمة ولايجوز العزل.
3 ـ حيث كانت الوكالة بلا عزل كانت باقية ما دامت الزوجية باقية، ولا يجوز فسخها حتّى لواتفقا .
1 ـ شرط الفعل هو: اشتراط إجراء عمل ما، كأن يقول عند بيع داره للمشتري: إن أنا جئتك بالثمن تردّ عليّ داري. أو أن تشترط المرأة ضمن عقد الزواج إذا طلّقها زوجها مثلاً يهبها نصف أمواله بلا مقابل.
شرط النتيجة هو: الشرط على شيء يكون نتيجة العمل، «كأن يقول المشتري للبائع: لو جئتك بالثمن تكون العين لي» أو كأن تقول المرأة ضمن عقد الزواج: زوّجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلةً عنك في الطلاق.