جامع المسائل-ج1-ص387
تمديدها لفترة أطول؟
الجواب: إذا ثبت بإقرار الزوج أو غيره عدم قدرته على الجماع حتى مع التمكين، فيحقّ للزوجة فسخ العقد، وفي غير هذه الصورة يجب أن تجدّد المدّة.
السؤال : تشترط الزوجة ضمن العقد على الزوج مثلاً أن لاينقلها ـ بدون موافقتها ـ من مدينة قم المقدّسة إلى مكان آخر، وقد ذهبت بعد الزواج بمرافقة زوجها إلى القرية وعاشا فترةً هناك، وبعد مدّة رجعت إلى قم، وتقول: لا أستطيع السّكنى في مكان آخر، وتطلب من الزوج توفير مستلزمات الحياة لها في قم، والزوج يقول: يجب أن نذهب إلى القرية ونعيش هناك، هل يمكن للزوجة أن تمتنع من الذهاب إلى القرية وتطالب زوجها بالسّكنى والنفقة في قم، أم يسقط حقّها السابق؟ وبعبارة اُخرى: هل خروجها من قم يسقط عنها حقّ اختيار سكناها؟
الجواب: حيث إنّ الشرط هو أن لا ينقلها بدون موافقتها إلى مكان آخر كان الظاهر من الشرط كفاية موافقتها حين نقلها إلى مكان آخر، والمفروض موافقتها معه حينه فلا حقّ لها بعد ذلك.
السؤال : إذا اشترط في عقد النكاح أن تكون البنت بكراً، هل يحقّ للزوج فسخ عقد النكاح إذا ظهر أنّها ثيب؟
الجواب: نعم، يكون ذلك موجباً لفسخ العقد.
السؤال : في وثيقة الزواج ذكرت الفقرتان أدناه:
ألف ـ اشترطت الزوجة ضمن عقد الزواج، أو ضمن عقد لازم آخر أن ينقل الزوج نصف أمواله الموجودة لزوجته، التي حصل عليها في حياتهما المشتركة، أو ما يعادلها بلا مقابل، في حالة طلبه للطلاق، ولم يكن طلاقه بسبب تخلّف الزوجة عن