پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص386

الجواب: لا حاجة إلى الطلاق في مورد الفسخ، ولا يعدّ الفسخ طلاقاً، وليس للفسخ أحكام الطلاق كالحاجة إلى المحلّل في الطلاق الثالث، والطهارة من الحيض والنفاس، وحضور شاهدين عدلين.

السؤال : في موارد جواز فسخ العقد للزوج والزوجة، هل يلزم إذن حاكم الشرع أم لا؟

الجواب: لا يلزم الإذن في ذلك، نعم إذا ثبت بأنّ الرجل عنّين يلزم مراجعة الحاكم الشرعي لكي يقرّر فترة تصبر فيها المرأة. وبعد الرجوع إلى الحاكم، وعدم قدرة الزوج على مجامعة زوجته خلال المدّة المحدّدة من قبل الحاكم، فيحقّ للزوجة فسخ العقد بدون مراجعة الحاكم الشرعي.

السؤال : بأيّ شيء تثبت العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح؟

الجواب: بإقرار صاحب العيب على نفسه، أو شهادة رجلين عدلين على إقراره، أو شهادة رجلين عدلين على وجود العيب.

السؤال : بأيّ شيء تثبت عيوب المرأة الباطنية؟

الجواب: بشهادة أربع نساء عادلات، أو إقرار المرأة على نفسها.

السؤال : من كان قادراً على الجماع قبل الزواج، ولكنّه عجز عنه عند بدء الزواج، هل تجري عليه أحكام العنّين؟

الجواب: إن كان عاجزاً عن جماع زوجة اُخرى أيضاً قبل العقد أو بعده وقبل الوطء، فللزوجة الفعلية حقّ الفسخ بعد مراجعة الحاكم الشرعي، ومراعاة ما ذكر في رسالتنا العملية حول هذه المسألة.

السؤال : إذا أُمهل الرجل العنين سنةً واحدةً، وفي طول هذه المدّة امتنعت الزوجة من التمكين، هل يحقّ الفسخ للزوجة بعد انقضاء المدّة المقرّرة، أم يجب