پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص385

يحقّ له الفسخ، نعم يمكن أن يطلّقها، فإن لم يواقعها تستحق نصف المهر، وخلاصة الكلام: يكون العقد صحيحاً من الوجهة الشرعية.

السؤال : إذا أُصيب الزوج بعد الزواج بالعاهة العقلية والنفسية، هل يمكن فسخ العقد؟

الجواب: إن بلغت العاهة العقلية والنفسية حدَّ الجنون وبصورة لا يُميز بين أوقات الصلاة، فللزوجة حقّ اختيار الفسخ، ولا حاجة للطلاق، واختيار الفسخ فوري، فإذا علمت بجنون الزوج وأخّرت الفسخ فقد سقط حقّ خيار الفسخ، ولكن إن كانت جاهلةً بالحكم ولم تفسخ، فمتى ما عرفت بأنّ لها خيار الفسخ يمكنها الفسخ فوراً، ولا يلزم الرجوع إلى الحاكم الشرعي ومرجع التقليد، بل للزوجة في هذه الصورة فسخ العقد بدون الرجوع لأحد. وفي مفروض السؤال فالدخول قد تحقق، فعلى الزوج دفع تمام الصداق إن كان عنده، وإن لم يكن عنده فلا ضمان على أحد، إلاّ إذا تعهّد والد الزوج بدفع المهر.

السؤال : يدي اليُسرى مشلولة، وبدون أن يخبروا البنت بذلك عقدوها لي، وبعد علمها بذلك رفضت بأيّ وجه من الوجوه استمرار الحياة الزوجية معي، هل تتمكّن من فسخ عقد النكاح؟ وهل أتمكّن أن لا أطلّقها أصلاً؟ وعلى أيّ حال كيف يكون أمر الصداق؟

الجواب: إذا كان الرجل حين العقد موصوفاً بالصحة والسلامة، وجرى العقد على ذلك، فللمرأة حقّ الفسخ، وإذا كان قبل الدخول لا حقّ لها في الصداق. وإذا لم يشترط فلا حقّ للمرأة في الفسخ. وإذا ترتّب على عدم طلاقها ظلم لها وتعسّف فالأفضل أن تطلّقها.

السؤال : في الموارد التي يكون للزوج أو الزوجة حقّ الفسخ، هل يعدّ الفسخ طلاقاً أم لا؟