جامع المسائل-ج1-ص384
ثدي واحدة، فامتنعت من الدخول بها، واُريد فسخ العقد، ولكنّها لا ترضى بذلك، وتطالب بنصف الصداق، هل يمكن لي فسخ العقد؟
الجواب: بما أنّ هذا لم يذكر في متن العقد، وليس هو من موارد الفسخ، وأنّه ليس من العيوب الموجبة لفسخ العقد أيضاً، فإن طلّقتها فلها نصف المهر.
السؤال : بعدما عقد شخص على بنت تبيّن أنّها مصابة بعيب يمنع من الدخول بها، فبادر إلى فسخ العقد فوراً بدون أن يقوم بأيّ عمل، هل تستحقّ الصداق؟
الجواب: في هذه الحالة يسقط مهرها، ولا تستحق منه شيئاً.
السؤال : بعد مضي ثلاث سنوات على زواجهما لم ينجبا طفلاً، وبعد مراجعة الطبيب تبيّن بأنّ الزوجة كانت عقيماً، وإذا ما اُجريت عملية جراحية لها فإنّ احتمال إنجابها يكون ضعيفاً وبنسبة 1%، فهل يتمكّن الزوج بسبب عقم الزوجة أن يفسخ العقد أم لا؟ وهل العقم من العيوب الموجبة لفسخ العقد أم لا؟ وفي صورة وجوب دفع المهر، هل يدفع تمامه أم نصفه؟
الجواب: ليس العقم من العيوب الموجبة لخيار الفسخ، نعم يمكنه أن يطلقها إن أراد الطلاق، فإذا كان الطلاق قبل الدخول يجب أن يدفع لها نصف المهر، وإن كان بعد الدخول يجب أن يدفع لها كل المهر.
السؤال : بعد أن عقد شخص على بنت، تبيّن بأنّ عائلتها مصابة بالتخلّف الذهني وأمراض انحراف العين لِحَدّ العمى، وثقل السمع لِحَدّ الصّمم، وقد سبق للبنت إصابتها بالسكتة، هل تكون العيوب المذكورة موجبة لفسخ العقد؟
الجواب: ذكرنا العيوب الموجبة لفسخ العقد في رسالتنا العملية، أمّا العيوب المذكورة في السؤال فتكون موجبة لحقّ الفسخ فيما لو اشترط ضمن العقد عدم وجود العيب الخاص أو المطلق، أو إذا وصفت الزوجة بأنّها سالمة وجرى العقد على هذا الأساس، ففي هذه الصورة يمكن للرجل أن يفسخ العقد، وفي غيرها لا