جامع المسائل-ج1-ص381
وجرى العقد بموجبها، فيكون هذا بمنزلة الشرط الضمني، فإن ظهر تخلّف الوصف، فللمرأة حقّ فسخ العقد. فإذا كان الفسخ قبل الدخول فلا تستحق شيئاً من المهر، وإن كان بعد الدّخول فلها مهر مثلها.
السؤال : رجلٌ عقد امرأة بعد أن ادّعى أنّ له عملاً معيّناً، ثمّ تبيّن بعد ذلك بأنّه لم يكن صاحب العمل المعيّن قبل العقد وبعده، هل يعدُّ هذا المورد من موارد التدليس أم لا؟
الجواب: إثبات الخيار للزوجة بهذا النحو من التّدليس مشكل ما لم يعلم كونه شرطاً في ضمن عقد النكاح.
السؤال : إذا أخفى أقارب البنت بعض عيوبها، مثل: البَرَصْ، القَرعْ، الاحْتِراق، هل يعدّ هذا تدليساً؟ وهل يحقّ للزوج فسخ العقد؟
الجواب: مجرّد عدم ذكر العيوب لا يعدّ تدليساً.
السؤال : إذا وقع التدليس في الزواج، وعلم الزوج بذلك، ولكن لم يفسخ العقد على أمل إزالة العيب. ثمّ اضطرّ إلى طلاق الزوجة، هل يمكنه الرجوع إلى المدلّس بخصوص الصّداق «نصفه أو كلّه»؟
الجواب: إذا رضى بالزواج ولو برجاء إزالة العيب أو لم يفسخه مع علمه بكونه فوريّاً فيثبت على عهدته نصف المهر أو كلّه، ولا يحقّ له الرجوع إلى المدلّس.
السؤال : إذا جُنّ الزوج ولم تفسخ الزوجة عقدها، ولكنّه عوفي فعلاً، هل للزوجة ـ التي تدّعي أنّها لم تكن تعلم بحقّ الفسخ ـ حقّ الفسخ.
الجواب: إنّ فسخ العقد بعد زوال العيب مشكل.
السؤال : امرأة قرناء وبالعملية الجراحية يمكن أن تشفى، هل يحقّ للزوج أن