جامع المسائل-ج1-ص380
الجواب: التدليس هو وصف الرّجل أو المرأة بما ليس فيهما من صفات بصورة تستوجب خداع الطرف الآخر، مثلاً إخفاء عيوبه، أو ذكر صفات غير موجودة فيه، كأن يقولوا عنه بأنّه دكتور أو صاحب محلّ أو يعمل لدى الشركة الفلانية بكذا من الراتب، أو له الصفة الإدارية المعيّنة، بحيث إذا لم يذكروا هذه الأوصاف وذكروا عيوبه، فالطرف المقابل لا يقبل بهذا الزواج.
السؤال : بيّنوا ما هو حكم التدليس؟
الجواب: إذا كان التدليس بإخفاء العيوب التي توجب فسخ العقد، فيحقّ للطرف الآخر فسخ العقد. أمّا إذا كان بإخفاء عيوب اُخرى غير الموجبة لفسخ العقد أو بإظهار الصفات الجميلة، فلا يمكن فسخ العقد إلاّ إذا كانت تلك الأمور بنحو الشرط في ضمن العقد أو تمَّ العقد بموجبها.
السؤال : إذا ذكرت عائلة الزوجة حديثاً، وكان يوجب التدليس على الزوج وخدعته، وجرى العقد على ذلك، هل يتعلّق بذمّة الزوج المهر المسمّى أم مهر المثل؟ پوإذا علم بالتدليس بعد ذلك فماذا يكون بذمّته؟
الجواب: في صورة تحقّق الدخول ، ورضا الزوج باستمرار الزوجية يلزم دفع المهر المُسمّى، وأمّا إذا اختار الفسخ قبل الدخول فلا تستحق الزوجة شيئاً، ولو كان بعد الدخول فتستحقّ الزوجة مهر المثل، ولكنّه يرجع إلى المدلّس فيأخذ منه المهر وإن كانت هي المدلسة فلا تستحق شيئاً.
السؤال : رجل دلّس في الزواج، وعرّف نفسه كذباً بأنّه دكتور مثلاً، فإذا لم يُعرّف نفسه بهذه الصفة ما كانت البنت تقبل به مطلقاً. هل للبنت حقّ فسخ العقد بعد علمها بالتدليس؟
الجواب: إذا اشترط في عقد الزواج بأنّه دكتور، أو وصفوه بصورة اُخرى