جامع المسائل-ج1-ص378
ضمن العقد فيتبع كيفيّة الشرط. وأمّا إذا كان لا يعدّ جزءاً من الصداق ولم يشترط في ضمن العقد،فلايجب على الزوج دفعه، وإن دفعه فله أخذه ما دامت العين باقية.
السؤال : من المتعارف أن يقدّم الشاب مبلغاً من المال ويسمّى بـ «شيربها» إلى عائلة الفتاة، ليصرفوه في شراء جهاز عرسها، هل يكون هذا الجهاز عائداً للزوجة أم للزوج شرعاً؟
الجواب: إذا وهب الزوج هذا المبلغ، واشتروا به بعض لوازم الزواج، فتكون ملكاً للزوجة لا الزوج، وإذا لم يهبها بل أعطاها لتشتري بها تلك اللوازم وتأتي بها إلى بيته، ففي هذه الصورة تعود إلى الزوج. وفي هذا المجال تختلف أعراف البلدان، فإن حَصَلَتْ شبهة أو مشكلة يُرجع إلى العُرف المحلّي لحلّها. والأفضل أن يتراضيا ويتفقا فيما بينهما.
السؤال : إذا أرادت المرأة الطلاق، هل يحقّ للزوج أن يسترجع ما يسمّى بـ «شيربها» الذي وهبه لوالد زوجته؟
الجواب: إذا لم يكن من الشرط في ضمن عقد النكاح، بل كان مجرّد هبة من الزوج له، فيتبع أحكام الهبة، فيصحّ له الرجوع ما دامت العين باقية إذا لم يكونا من ذوي الأرحام.
السؤال : المتعارف في منطقتنا هو أنّه عندما يتقدّم شخص لخطبة بنت من أبيها، فيوافق الأب على ذلك بشرط أن يدفع الزوج ألف تومان وسجادتين و… كحقّ للرضاعة، وقد يأخذها عمّ العروس أو اُمّها أو أخوها أو … هل يكون أخذها حلالاً؟ فإذا ندم الزوج بعد العقد، هل يجوز له استردادها؟
الجواب: إذا كان إعطاء هذا المبلغ بعنوان الجعالة; مثلاً يعطي الزوج المال لوالد البنت أو أخيها ليكون واسطة في تحصيل رضا البنت وموافقتها، فهو حلال، ولا يحقّ للزوج بعدالعقد استرداده. وأمّا إذاكان قد وهبه لوالد زوجته أو عمّها أو