پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص377

زواجها على ضوء هذا المرتكز العرفي، فهل تستحق الزوجة أُجرة عملها في دار زوجها أم لا؟

الجواب: الأعمال التي تقوم بها الزوجة إن كانت بأمر زوجها ولم يكن ظاهراً في المجان ولم تكن متبرّعةً بها، يحقّ لها المطالبة باُجرة المثل. ودعوى أنّ العقد قائم على الشرط الارتكازي وهو القيام بخدمة البيت من دون اُجرة غير صحيحة.

السؤال : هل يمكن لوالد الزوج أن يتعهّد بدفع صداق زوجة ابنه بصورة مباشرة، أم يجب عليه أن يهب الصداق لابنه أوّلاً ثمّ يقوم الابن بدفعه إلى زوجته؟

الجواب: يجوز ذلك على الصورتين المذكورتين.

السؤال : هل يمكن لوالد الزوج أن يجعل عقاراً أو نقداً صداقاً لزوجة ابنه بدون أن يهبه أوّلاً لولده؟

الجواب: نعم، يمكنه ذلك، ولكنّ الأفضل أن يملّكه لابنه ليقوم الابن يجعله صداقاً لزوجته.

السؤال : هل يمكن للمرأة أن تشترط في عقد زواجها أن يُقدّم زوجها ـ إضافةً على الصداق ـ مبلغاً من المال إلى والدها ووالدتها؟ وهل يلزم الوفاء بهذا الشرط؟

الجواب: يجوز الشرط المذكور ويلزم الوفاء به.

حقّ الرضاع

السؤال : ما تعارف في بعض البلاد من أخذ أقارب البنت كأبيها واُمّها من الزوج شيئاً وقد يسمّى بـ «شيربها» هل يكون جزءاً من الصداق حتّى إذا جرى الطلاق قبل الدخول وجب دفع نصفه؟

الجواب: إذا جعل في عقد الزواج جزءاً من الصداق فمع وقوع الطلاق قبل الدخول تستحق المرأة نصفه، وإن لم يجعل من المهر وإنّما اشترطته الزوجة في