جامع المسائل-ج1-ص376
السؤال : إذا جاءت المرأة إلى بيت زوجها، وبعد مدّة قصيرة تركت البيت بدون إذن زوجها، ورجعت إلى بيت والدها، ولم تقبل بالعودة إلى دار زوجها، وتطلب الطلاق، هل لها حقّ في الصداق أم لا؟
الجواب: تستحق الزوجة بعد الدخول كلّ الصّداق، وعلى الزوج أداؤه لها، ولكن إذا طلبت منه الطلاق ـ الذي هو بيد الرجل ـ فلها أن تبذل كلّ مهرها أو بعضه ليوافق على طلاقها، وهذا جائز ولا إشكال فيه.
السؤال : صداق امرأة قبل أربعين سنة كان ألفي تومان، وسجّل في وثيقة الزواج، وجرى العقد بموجبها. المرأة تقول: كان صداقي 121 من الماء والأرض، ولوجود مشكلة في تسجيل السند الرسمي فقد تبدّل إلى ألفي تومان. والآن اُطالب زوجي بالماء والأرض، والزوج يقبل قولها ولكنه يقول: صداقك ألفا تومان وليس الماء والأرض، هل يحقّ للمرأة أن تأخذ أكثر من ألفي تومان أم لا؟
الجواب: في رأيي للعملة قيمة اعتبارية مستقلّة، فوجود الضمان لها لا يكون موجباً لقياس العملة عليه، فقيمة العملة باقية وإن زادت أو نقصت القوة الشرائية للضمان.
وملخّصه: أنّ العملة من المثليّات، فلا تتغيّر بارتفاع وانخفاض القيمة، إلاّ إذا خرجت بصورة كلية عن عنوان المالية والاعتبار، وبناءً على ما في مورد السؤال المذكور الذي يترتّب عليه الصداق الشرعي والقانوني، وجرى العقد بموجبه هو مبلغ ألفي تومان، مع ملاحظة البيان المذكور فالزوج لا يكون مديوناً بأكثر من هذا المبلغ، نعم إذا كان العقد جارياً على أساس الماء والأرض، وكانت قيمتهما في ذلك الزمن ألفي تومان، فيكون الزوج مديوناً بالماء والأرض فعلاً لا بشيء آخر، وعلى كلّ حال من المناسب أن يكسّب الزوج رضا زوجته.
السؤال : بناءً على العرف السائد; تقوم الزوجة بأعمال البيت، وقد جرى عقد