پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص375

السؤال : ذكرت في وثيقة زواج سيّدة هذه العبارة، «الصداق عشرون مثقال ذهب بقيمة عشرة آلاف تومان» والظاهر أنّ العقد أيضاً جرى طبقاً لها، والسؤال هو: هل يكون الصداق عشرين مثقال ذهب، أم عشرة آلاف تومان؟

الجواب: الظاهر من تعيين مقدار الذهب أن يكون هو الصداق لا قيمة الذهب، وبناءً عليه يتعلّق بذمّة الزوج نفس الذهب، فإن أراد أن يدفع قيمته فعليه دفع قيمة يوم الأداء.

السؤال : امرأة حملت من الزنا، وتدّعي بأنّها كانت مكرهةً، ولكنّ الزاني ينكر ذلك، هل تستحق الزانية مهر المثل؟ وهل يجري على الزاني حدّ الإكراه؟

الجواب: إذا لم تستطع المرأة إثبات إكراهها على الزنا، يمكن أن تُحلِّف الرّجُل أمام الحاكم الشرعي، فإن ردّ اليمين عليها وحلفت، ثبت حكم إكراهها; يعني أنّها تستحقّ مهر المثل، وأمّا حدُّ الإكراه فلا يجري عليه.

السؤال : إنّي مطلقة طلاقاً خلعيّاً، وفي زمان العدّة وقع الرجوع، واتفقنا على صداق جديد، هل يرد إشكال على الصداق الجديد أم لا؟

الجواب: لايجوز الرجوع في الطلاق الخلعي إلاّ بعد رجوع الزوجة ببذلها ومعه لايصح جعل صداق جديد . نعم، يمكن الزواج ثانياً بينهما مع صداق جديد .

السؤال : شخص عقد على امرأة بالعقد الموقّت، ثمّ وهب نصف مدّة العقد، هل يجب عليه دفع كلّ الصداق أم نصفه؟

الجواب: يجب دفع كلّ الصداق.

السؤال : إذا عقدت المرأة، وانتحرت قبل الدخول بحرق نفسها، هل يحقّ لها نصف الصداق أم كلّه؟

الجواب: يجوز للورثة مطالبة تمام المهر .