پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص374

القيمتين; بالسعر المذكور أم بقيمة يوم الأداء؟

الجواب: يلزم إعطاؤها ستّين سكّة ذهبية، أو قيمة يوم الأداء إلاّ إذا جرت بينهما مصالحة قبل ذلك على القيمة.

السؤال : إذا قبل والد الزوج أن يدفع صداق زوجة ابنه، هل يجب عليه أم على ذمّة الزوج؟ فإذا مات المذكور، هل يسقط الصداق عنه أم يجب دفعه من ماله، أم ينتقل إلى ذمّة زوجها؟

الجواب: يكون على ذمّة والد الزوج، وحكمه حكم سائر الديون.

السؤال : إذا كان صداق المرأة نسخة من القرآن الكريم، هل يجب عند الطلاق إرجاعها إليها؟

الجواب: يجب إعطاؤها نفس القرآن الذي جُعل صداقاً لها.

السؤال : إذا انخفضت قيمة العملة وكان المهر مقداراً معيّناً من العملة، ما هو مقدارالعملة التي تثبت على ذمّة الزوج؟ وهذاالسؤال يجري في أيّ نوع من أنواع الديون؟

الجواب: تكون ذمّته مشغولةً بالمبلغ الذي تقرّر منذ اليوم الأوّل، ولا عبرة بانخفاض القيمة الشرائية; لأنّ العملة تُعدّ من المثليّات، وليست من القيميّات.

السؤال : عُيّن حين العقد مبلغ الصداق للزوجة الدائمية في المكتب الرسمي لتسجيل الوثائق، وبعد مضيّ فترة زمنية أخذت الزوجة من زوجها ـ في أوضاع غير مناسبة ـ وثائق رسمية كإضافة على الصداق المسجل في الوثيقة الرسمية، فهل يحقّ لها المطالبة بأزيد من صداقها أم لا؟

الجواب: لا يحقّ لها المطالبة بأكثر ممّا ذكر في العقد، إلاّ إذا تعهّد الزوج بأن يدفع لها شيئاً في ضمن عقد لازم.