پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص373

الموقّت بين زوج العمّة وطفلة أخيها، هل يجب رعاية مصلحة البنت الصغيرة؟

الجواب: نعم، يجب أن يكون لمصلحتها، كأن يكون المهرُ لصالحها مثلاً.

السؤال : ولد وبنت كلٌّ منهما رضع من حليب اُمّ الآخر ـ على الاحتمال القوي ـ وكان ذلك قبل عدّة سنوات، فصارا أخوين بالرضاعة، والآن يريد الولد الزواج من البنت المذكورة، هل يجوز هذا الزواج أم لا؟

الجواب: الحرمة في باب الرضاع لا تثبت إلاّ باليقين والاطمئنان، وعلى ذلك فلا مانع من الزواج.

الزواج من الكتابيّات والطوائف الاُخرى

السؤال : إذا كان المسلم يدرس في بلاد الكفر، ولا يتمكّن من الزواج من المرأة المسلمة، هل يمكن له أن يتزوّج من امرأة كافرة؟

الجواب: لا مانع من الزواج الموقّت باليهودية أو المسيحيّة.

السؤال : هل يمكن للمسلم الشيعي أن يتزوّج من عائلة معروفة باسم أهل الحقّ (العلي اللّهية) أو يزوّجهم، على أن يكون العاقد مسلماً شيعيّاً؟

الجواب: إذا كانوا ـ والعياذ بالله ـ يعتقدون بأنّ الامام عليّاً (عليه السلام) هو الله، أو ينكرون المعاد أو إحدى الضرورات الدينية مثل الصلاة والصوم، فهم كفّار نجسون ولا يجوز التزوّج منهم ولا تزويجهم .

الصداق

السؤال : كان صداق امرأة ستّين سكّة ذهبية (بهار آزادي)، قبل عدّة سنوات طالبت زوجها بصداقها، وكانت قيمة كلّ سكّة حينذاك اثني عشر ألف تومان، ولكن الزوج لم يدفعه لها، هل يجب فعلاً أن يدفع ستّين سكّة، أم يجب إعطاء قيمتها، وبأيّ