جامع المسائل-ج1-ص372
الجواب: زواجها بالثاني باطل ويجب الافتراق بلا طلاق بل تحرم عليه حرمة مؤبّدةً على الأحوط. والولدان يلحقان بالرجل، وإذا كانت المرأة جاهلة بحرمة الزواج الثاني يلحقان بها أيضاً، فيكونان بحكم الأولاد الحلال.
السؤال : من كان عنده زوجة مجنونة، ويريد الزواج من بنت اُختها، أو بنت أخيها، هل يجوز الاكتفاء بإذن وليّها أو حاكم الشرع بدل إجازتها؟
الجواب: الظاهر أنّه يكفي ذلك، ولكنّ الأحوط استحباباً أن يطلّقها، وبعد انقضاء عدّتها يتزوّج من بنت اُختها أو بنت أخيها، وبعد ذلك إذا كان راغباً بها فله أن يعقد عليها بإذن وليّها الشرعي.
السؤال : من عنده زوجة مجنونة، وتزوّج من بنت اُختها وهو يتصوّر جواز ذلك. ونظراً إلى أن إذن الخالة في الزواج من بنت اُختها شرط في صحّته، فهل هناك طريق آخر لصحّة الزواج الثاني بدون إذنها لأنّها مجنونة؟
الجواب: لا يبعد أن يكون هذا العقد فضوليّاً; فلو أذن الولي الشرعي للمرأة المجنونة فإنّ ذلك يكفي في صحّة الزواج ولا إشكال حينئذ.
السؤال : رضعتُ بنتي الرّبيبة لمدّة اسبوع واحد، هل يجوز عقدها على ابني؟
الجواب: مع اجتماع الشرائط المذكورة في الرسالة العملية للرضاع المحرم فلا يجوز ذلك.
السؤال : هل تكون بنت الاُخت الرضاعية محرماً، وما هو حكم زواجي بها؟
الجواب: بنت الاُخت الرضاعيّة تكون محرماً، ولا يجوز الزواج بها.
السؤال : لأجل إيجاد الحرمة بين زوج العمّة وزوجة أخيها، يتمّ العقد