جامع المسائل-ج1-ص369
السؤال : رجل عنده زوجتان، وله بنت من الزوجة الاُولى، هل يصحّ عقدها على أخ الزوجة الثانية؟
الجواب: نعم، يصحّ ذلك.
السؤال : من لاط بغلام وتزوّج باُخته، ثمّ علم بأنّها تحرم عليه، ولكنّه لا يدري هل كان قبل البلوغ أم بعده، فما هو الحكم؟
الجواب: الظاهر عدم ثبوت الحرمة الأبدية في الفرض المذكور.
السؤال : إنّي رجل متزوّج ومتديّن وعندي أربعة أولاد، ولكن في أيّام الطفولة وبسبب الأوضاع السيّئة في ذلك الزمان ـ مع الأسف ـ ارتكبت اللواط مع أخ لزوجتي، وحين الزواج كنت أعلم الحكم، ولكنّي وافقت بسبب اُمّي، والآن متألّم كثيراً، تفضّلوا بيّنوا ، ما هو تكليفي؟
الجواب: إذا لم تتيقّن من الدخول، أو شككت في البلوغ حين الوطء، فزوجتك حلالٌ لك، وإن كنت على يقين بأنّ الدخول حصل بعد بلوغك وكان ذلك قبل بلوغه، ففي هذه الصورة تحرم عليك زوجتك، ويجب أن تفترق عنها، ولا حاجة إلى الطّلاق. وإذا كان بعد بلوغك وبلوغه ففي ثبوت الحرمة إشكال.
السؤال : من كان عنده زوجتان، هل يكون زوج بنت إحديهما محرماً على الزوجة الاُخرى، وما هو حكم أولاد هذا الزوج؟
الجواب: ليس محرماً عليها، نعم أولاده محرمون عليها لأنّها زوجة جدّهم.
السؤال : تزوّجت امرأة زوجاً آخر، وكان عندها من زوجها الأوّل ولدٌ، هل يكون هذا الولد محرماً على الزوجة الاُخرى لذلك الرّجل؟
الجواب: ليس بمحرم.