جامع المسائل-ج1-ص367
الجواب: بصورة عامّة إذا كان عقد النكاح بدون إذن وموافقة البنت فغير صحيح، والقبول إن كان بصورة الإكراه لا يترتّب عليه أثر شرعاً، وبناءً عليه إن كان العقد المذكور بدون موافقة البنت، وقبولها أيضاً إن كان بالإكراه، فالعقد غير صحيح، ولا حاجة إلى الطلاق. وما أخذه والدها من أقارب الرجل يجب ردّه، وإذا بقي النزاع والاختلاف بينهم بخصوص الموضوع المذكور فيحتاج إلى المرافعة إلى الحاكم الشرعي.
السؤال : ما حكم تزويج البنت البالغة الرشيدة إكراهاً وهي غير موافقة بالتأكيد؟ هل يستطيع الوالد شرعاً أن يقوم بهذا العمل؟
الجواب: هذا الزواج باطل، والوالد والآخرون لا يجوز لهم إكراه البنت على الزواج.
السؤال : على الفرض المذكور أعلاه، إذا رضيت بهذا الزواج بعد عدّة سنوات فما حكمه؟
الجواب: إذا تحقّق منها الردّ بعد العقد فيلزم عقد النكاح مرّةً اُخرى.
السؤال : على الفرض المذكور أعلاه ما حكم الأولاد الذين ولدوا من هذا الزواج؟
الجواب: إذا كان الزوجان يتصوّران بأنّ الزواج المذكور صحيح، فأولادهم بحكم أولاد حلال.
السؤال : ما حكم العقد الذي جرى برأي الاُمّ وبدون موافقة الولد؟
الجواب: المعيار في صحّة عقد الزواج رضا الولد، لا رغبة الوالدة.
السؤال : لي بنت قد تزوّجت بالإكراه، حتّى أنّني أمضيت العقد خوفاً على