پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص366

السؤال : البنت التي ذهبت بكارتها بسبب الزّنا، هل يلزم إذن والدها أم لا؟

الجواب: لايجب الاستئذان في مفروض السؤال .

السؤال : إذا منع الوالد والجد زواج البنت من شخص معيّن، والبنت راغبة في الزواج من ذلك الشخص، هل يلزم الإذن؟

الجواب: إذا كان الشخص المذكور شرعاً وعرفاً كفواً لها، ولم يكن كفو آخر، فلا يجب أخذ الإذن منهما.

السؤال : عقدَ والدٌ ابنته غير البالغة على رجل، وبعدما بلغت أرادت الزواج من شخص آخر، والوالد راض بذلك، وقبل فسخ العقد الأوّل تزوّجت من الشخص الثاني وجرى الدخول، ما هو التكليف؟

الجواب: إذا كان العقد الأوّل جارياً لصالح البنت غير البالغة، فلا يحقّ لها فسخه بعد البلوغ، وفي هذه الصورة يكون العقد الثاني باطلاً، وفي مفروض السؤال حيث تحقّق فيه الدخول فقد حرمت على الزوج الثاني مؤبّداً. وأمّا إذا كان العقد الأوّل جارياً بدون مراعاة مصلحة البنت غير البالغة، ولم تجزها بعد بلوغها ورشدها فذلك العقد باطل، وفي هذه الصورة يكون العقد الثاني صحيحاً، وتكون البنت زوجةً للزوج الثاني.

لزوم رضا الطرفين في عقد النكاح

السؤال : شخص خطب بنتاً تبلغ من العمر 12 سنة لرجل يبلغ 39 عاماً، وأخذ مبلغاً من أقارب الرجل، والبنت لم توافق حين العقد واعلنت رفضها، ولكن والدها أجبرها بالتّهديد والضرب على الموافقة، والعاقد أيضاً كان يساند والدها، وقد أخذ موافقتها بالجبر والإكراه وأجرى صيغة الزواج، فما هو حكم هذا العقد؟