جامع المسائل-ج1-ص365
أم لا؟ وهل هو نظير عقد المعاطاة أم لا؟
الجواب: لا يكفي في النكاح مجرّد التراضي والمعاطاة، وبناءً عليه إذا كان الزوجان جاهلين بالحكم وتصوّرا بأنّ التراضي وحده يكفي للزوجية، يكون أولادهم بحكم أولاد الحلال، وإذا كانا يعلمان أنّ الزواج متوقّف على إجراء صيغة العقد، ومع ذلك تمّ الدخول بدون العقد، فالأولاد بحكم أولاد الزّنا.
السؤال : هل يشترط إذن الأب في الزواج بالبكر؟ وهل يوجد فرق بين الزواج الدائم والموقّت بالنسبة لإذنه؟
الجواب: يشترط إذن الأب في زواج البكر على الأحوط وجوباً، سواء كان زواجاً دائماً أم موقتاً.
السؤال : إذا مات الأب هل يمكن للاُم أن تأذن بإجراء صيغة عقد ابنتها؟
الجواب: مع فقد الأب أو الجدّ من الأب لا حاجة إلى إذن أحد.
السؤال : بنت متزوّجة، وقبل الدخول طلّقت طلاقاً خلعيّاً، فإذا أرادت أن تعقد عقداً موقّتاً مع شاب، هل يصح أن يتّفق مع البنت، ويجري صيغة العقد بدون إذن والدها؟
الجواب: يجب الاستئذان من والد البنت على الأحوط وجوباً.
السؤال : إذا كان الوالد والجدّ من الأب غائبين لا يتيسّر الاستئذان منهما، فهل يسقط اعتبار إذنهما؟
الجواب: إذا كانت البنت رشيدة وبحاجة إلى الزواج، لاحاجة إلى إذنهما في مفروض السؤال .