پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص363

الزواج

صيغة عَقْد النّكاح

السؤال : دخل رجل بامرأة، وقد قصدا الزواج فقط، ولم يجريا صيغة العقد بينهما، كيف يكون حكم هذا النكاح والأولاد؟

الجواب: لم يتحقّق الزواج الشرعي بينهما، وفي صورة الجهل يكون الولد ولد الشبهة.

السؤال : هل تجوز المعاطاة في عقد النكاح كسائر العقود الاُخرى أم لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

السؤال : إنّي شيعي، وأعيش في بلد ليس فيه عالم شيعي، هل يكفي رضا الطرفين بالزواج، أم يجري العقد عالمٌ من أهل السنّة؟

الجواب: من اللاّزم إجراء العقد، ولا يكفي رضا الطرفين في الزواج.

السؤال : في صورة جواز المتعة بنساء أهل الكتاب في البلدان الغربيّة، هل يجب قراءة صيغة العقد باللغة العربيّة؟ وهل يكفي اتفاق الطرفين على الزمان