پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص352

مزاحمة الآخرين، وبناءً على فرض السؤال يتساوى عموم سكّان القرية الفعليّين بالنسبة لحقّ الحريم والمرتع، ولا فرق بين السكّان القدامى والجدد.

السؤال : ماء جار في قرية ويستفاد منه منذ مئات السنين، وهو مسجّل بموجب وثائق ومستندات باسم الأجداد والآباء، وهو في الزمن الحالي تحت تصرّف أهالي القرية المذكورة. قبل مدّة بادر عدد من الأشخاص من قرية اُخرى ـ بدون أيّ مجوّز شرعي وقانوني ـ بسدّ الماء وتغيير مجراه، بيّنوا لنا حلّية أو حرمة هذه العملية .

الجواب: الماء مختصّ بالّذين أنشأوا بستاناً أو مزرعة أو عمراناً إلى جانبه من قديم الأيّام للاستفادة من ذلك الماء، ولا يحقّ للآخرين بدون إذن أصحاب الماء تغيير مجرى الماء، أو الأخذ منه بمقدار ينقص من حاجة الأهالي القدامى.

السؤال : تفضّلتم وقلتم سابقاً بعدم تملّك أيّ أحد لحريم القرية، فعليه فإنّ أكثر القرى والقصبات كانت منذ الأوّل صغيرة، ثمّ بالتدريج أخذوا الأراضي الموات المحيطة بها وبنوا عليها البيوت، وكذلك الآن توجد أراضي الموات المتّصلة بحيطان القرى والقصبات يتصرّفون بها ويبنون عليها البيوت. فهل المتصرّف بالحريم يصير مالكاً لهذه الأرض، أم أنّ تصرّفه غصب، أم له حكمٌ آخر؟

الجواب: إذا اُنشئت مزرعة قبل إنشاء القرية، ثمّ بُنيت القرية في الأرض المحياة، فلا حريم للقرية. وإذا اُنشئت في أراضي الموات فلها حريم، وبالتالي لا يجوز تأسيس البيوت في الحريم، ويمكنهم ترك جزء من الأرض بمقدار الحريم، وبعده يبنون البيوت، وإذا بنوا في الحريم يكون حكمه حكم الغصب.

السؤال : ما هو نظر سماحتكم حول أراضي الموات المسوّرة في أطراف القُرى؟ هل يمكن لمن قام بالتحجير إحياؤها؟ وهل يجوز التصرّف في الأراضي المذكورة أم لا؟ وهل تكون معاملات الأراضي المسوّرة التي اشتروها وباعوها صحيحة أم باطلة؟