جامع المسائل-ج1-ص351
لكلّ مكان، ولا يجوز تصرّف الغير بهذا المقدار، ومن تصرّف فيها لا يكون مالكاً لها، ولا مانع من التصرّف في ما زاد على هذا المقدار، وإن حدث إختلاف فعليهم مراجعة حاكم الشرع.
السؤال : مجموعة من الأشخاص يريدون إنشاء ساقية ماء لمنطقة، ولكن أهالي المنطقة المجاورة يقولون: بما أنّ محلّ ساقية الماء يقع في حريم أراضينا، فلا يحقّ لكم إنشاء هذه الساقية، فما هو الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كانت الساقية المقرّر إنشاؤها واقعة في حريمهم يحقّ لهم منعهم.
السؤال : الذين يبنون بيوتهم على سفوح الجبال والمرتفعات، هل يحقّ لهم منع إحياء الأراضي التي تقع أعلى من بيوتهم على أساس أنّها حريم لهم؟
الجواب: لا يحقّ لهم مزاحمة الآخرين.
السؤال : سكّان قدماء يقرب عددهم من مائة وخمسين عائلة، ومنذ عام 1980م اشترى ما يقارب من ثلاثمائة عائلة الأراضي في هذه المنطقة تدريجاً، وكان المراتع وحريم المنطقة لحدّ الآن مقسّماً بين ساكنيها القدماء. وفعلاً تدّعي العوائل الجديدة أنّ المراتع والحريم وسائر المنافع الاُخرى في المنطقة تقسّم عليهم أيضاً، والسكّان القدامى يدّعون أنّ السكّان الجدد أكثر منهم، فإذا قسّمنا لم يبق لنا شيء، هل يحقّ لمن اشترى الأرض في هذه المنطقة أن يشترك في المرتع والحريم أم لا؟ وإذا كانوا شركاء هل تكون حصّتهم بمقدار المساحة التي اشتروها، أو تقسّم بالتساوي على أربعمائة وخمسين عائلة (ولا زال شراء الأراضي مستمرّاً لغير أهاليها في أطراف المنطقة المذكورة) أم يقسّم الزائد عن حاجة السكّان القُدامى بين السكّان الجدد؟
الجواب: حريم القرى يكون مرتعاً لعموم سكّانها، ولا يحقّ لأيّ أحد تملّكه وبيعه، وحقّ الاستفادة منه تابع لحقّ الاستفادة من نفس القرية، ولا يحقّ لبعض