جامع المسائل-ج1-ص350
الجواب: الحكم الكلّي للمسألة هو أنّ حفر البئر تحجير للأرض وموجب لحقّ الأولوية، فإذا حجّر شخص الأرض وتركها مدّة طويلة معطّلة يسقط عنه حقّ الأولوية، ويحقّ للآخرين التصرّف فيها وإحياؤها، ولكن الاحتياط في هذا الفرض أخذ الإجازة من الحاكم الشرعي، وفي مفروض السؤال، الظاهر سقوط حقّ الأولوية للمذكورين. وأمّا الذين تصرّفوا في الأرض وأحيوها بعد ذلك إذا كان عملهم بإذن حاكم الشرع فقد صاروا مالكين لها. وفي صورة عدم الإذن، فإن أمضى المسؤولون المختصّون عملهم ولم يمنعوهم، فلا إشكال في التصرّف، والأرض ملكٌ لمن أحياها.
الحريم
السؤال : شقّ شخص نهراً في الأرض الموات، وبعد ذلك قام أصحاب الأراضي المحيطة بتلك الأرض بإحياء أراضيهم وغرسوا الأشجار فيها حتى بلغوا النهر، والآن يدّعون الحريم لأراضيهم، بيّنوا لنا ما هو حكم ذلك بالتفصيل؟
الجواب: بصورة عامّة حريم النّهر في الأراضي الموات يكون عرفاً بمقدار إلقاء الطين على جانبيه والذهاب والإياب، والزائد على ذلك لا يحسب من الحريم، ولا فرق في هذه الجهة بين الأرض الرخوة وغيرها، وتصرّف الآخرين بهذا المقدار من الحريم يكون غصباً ولا يملكوه، ولا مانع من التصرّف في خارج هذا الحدّ والمقدار المعين.
وحريم الأراضي المزروعة في الأرض الموات يكون عرفاً وعادة بمقدار الحاجة والاستفادة منها، ومقدار الحريم تابع لمقدار الأرض المزروعة والملك المحيا، فإذا كانت المزرعة واسعة فتقتضي الضرورة أن يكون حريمها أكثر، وإذا كانت قليلة المساحة تحتاج إلى حريم أقلّ.
ملخّص الكلام أنّه يعود تعيين مقدار الحريم إلى نظر العرف والعادة المحليّة