جامع المسائل-ج1-ص331
في زمان آخر، هل تجب عليه الكفّارة، وما هو مقدارها؟
الجواب: إذا لم يعمل بنذره عمداً فعليه الكفّارة; وهي صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً أو عتق رقبة.
السؤال : إذا نذرت الزوجة في غياب زوجها أو بدون علمه ورضاه، ففي الصورة التي يكون المال المنذور من زوجها أو مالاً مشتركاً أو من مالها الخاصّ; كالإرث واُجرة العمل التي تحصل عليها من زوجها، ما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان نذر الزوجة مزاحماً لحقوق الزوج فبدون إذنه يقع النذر باطلاً، وأمّا إذا لم يكن النذر مزاحماً فالأحوط وجوباً أن يكون النذر بإذنه. خصوصاً إذا كان النذر مالاً حتى ولو كان مالها.
السؤال : الناس ينذرون في عشرة محرّم الاُولى لحضرة أبي عبدالله الحسين (عليه السلام)من قبيل السّكر والشّاي والطّحين وغيرها، فتحوّل المنذورات إلى أمين المسجد أو الحسينية، فإذا زاد على مصارف التعزية، وأرادوا حفظها ليوم عاشوراء من السنة التالية تفسد، هل يمكن إعطاء المواد المذكورة للمستحق الشرعي، أو بيعها وصرف ثمنها في حاجة الحسينية، أم يجوز صرف الأعيان في غير المواسم المعلومة في سائر مجالس العزاء، أو الاحتفاظ بقيمتها وشراء مثلها في العام المقبل؟
الجواب: إذا كان إهداء الموادّ المذكورة على أن تصرف في عشرة محرّم، وعلم من القرائن عدم التقييد بصرفها بخصوص محرّم من السنة الفعلية، فإن أمكن الاحتفاظ بالعين الموجودة فبها، وفي غير هذه الصورة تباع ويُصرف ثمنها في عشرة محرم من السنة المقبلة، وإذا كان الاهداء متعلّقاً بشهر محرم السنة الحالية، لزم الاستئذان من أصحابها لصرفها في محلّ آخر.