جامع المسائل-ج1-ص330
هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان نذره مطلقاً، يجب عليه أن يجدّد قراءة ثماني مرّات متتاليات بناءً على الاحتياط، وأمّا إذا كان مقيّداً يضيف مرّةً واحدةً فوراً بناءً على الاحتياط.
السؤال : بعض المؤمنين ينذرون كلّ سنة عدداً من الشياه يذبحونها في مسيرة المواكب الحسينية، ولا يعيّنون مورداً خاصّاً لصرف لحمها، وقد عزم المسؤولون على توزيع لحومها بأسعار رخيصة بين الناس، وصرف ثمنها تحت إشراف ممثِّل الوليّ الفقيه لإنشاء المراكز ذات المنفعة العامة; مثل المدرسة، فما هو التكليف؟
الجواب: الظاهر عدم جواز بيع هذه اللحوم وقبض أثمانها حتى وإن كان السعر رخيصاً، وهدف الناذرين هو توزيعه مجّاناً; لهذا يجب توزيعها على الفقراء، أو صرفها على مجالس العزاء.
السؤال : امرأة نذرت إذا ترك زوجها التدخين، تتصدّق بثمن سجائر زوجها كلّ اُسبوع، فإذا ترك الزوج التدخين اُسبوعاً، هل يجب الدّفع فوراً أم تنتظر حتّى تطمئنّ لتركه التدخين، في الوقت الذي لم يكن في تصوّرها الترك الموقّت أو الدّائم؟ فإذا ترك الزوج مدّة ثم رجع مرّةً ثانية ما هو تكليف الزوجة؟ وإذا لم توفِ بنذرها عدّة أسابيع، هل عليها تعدّد الكفّارات؟
الجواب: مع ملاحظة أنّ مورد رأي صاحبة النذر لا يمكن أن يكون الترك الدائم; لأنّ إحرازه متوقّف على ملاحظة حياة الزوج حتى آخر العمر; لذا يفهم بأنّ مورد رأيها هو الترك الموقّت، ففي هذه الصورة يجب في كلّ اُسبوع دفع الصّدقة، والظاهر عدم تعدّد الكفّارة.
السؤال : إذا نذر الصوم في يوم معيّن، ولكنّه لم يصم في ذلك اليوم، بل صام