جامع المسائل-ج1-ص325
السؤال : من أوصى بصرف ثلث أمواله في مورد خاصّ، وعيّن ملكاً لهذا الغرض، وبعد فترة فارق الحياة، فإذا حسبنا قيمة الملك الذي عيّنه بموجب الوصية وفي وقتها يكون نصف التركة، وإن حسب بالنسبة لزمن موته يكون ثلث التركة، يُرجى إفادتنا بالتكليف الشرعي؟
الجواب: إذا كانت الوصيّة بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال; مثلاً كانت خمسين ألف تومان فيحسب الثلث مهما كان ـ قلّ أو كثر ـ بالنسبة لأموال الميّت حين الموت، أي إذا كانت قيمتها حين الوصيّة بمقدار نصف التركة، وبعدها نقصت أو زادت أو حصل على مال آخر للموصي فبلغ ثمنها حين وفاة الموصي إلى الثلث، فتكون كلّ العين ثلثاً، وإذا كان ثمنها حين الوصيّة بمقدار الثلث، وبعدها ارتفعت أو انخفضت قيمتها أو تلف بعض أموال الموصي، فكانت قيمتها حين الوفاة بمقدار النصف فتكون هذه العين زائدة على الثلث.
وإذا كانت الوصية بكسرِ المشاع، مثلاً يقول الموصي: ثلث مالي بعد مماتي لزيد، وبعده يحصل على أموال اُخرى، فيختلف حكمها بحسب الموارد. فإذا كانت قرينة على أنّ مرادَ الموصي الثلث حين الوصية، أو كان مراده الثلث حين الممات ، عمل طبقاً لذلك. وإذا لم تكن القرينة التي تثبت قصده موجودة، يجب الاكتفاء بالمقدار الأقلّ، وما زاد فهو ملك للورثة.
السؤال : إذا وصّى بأنّ ثلث ماله بعد موته لزيد، أو قال: اصرفوا ثلث مالي في المورد الفلاني، هل يجب التعيين برضا الورثة أم لا؟
الجواب: الموصي شريك مع الورثة بنحو المشاع، فيجب في تعيين وإفراز الثلث رضا جميع الورثة.
السؤال : أوصت امرأة ـ وهي في كمال صحّتها وكمال عقلها ـ بأن يكون أخوها