پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص324

السؤال : إذا أوصى الوالد بالصلاة والصوم وردّ المظالم، هل يجب الإعطاء من مال الصغير أيضاً للقيام بالموارد المذكورة أم لا؟

الجواب: الوصيّة نافذة بمقدار الثلث ويؤخذ من كلّ المال، ويقسم المتبقّي على الورثة; سواءً كانوا صغاراً أم كباراً.

السؤال : ما تقولون فيمن بذل كلّ أمواله لواحد من أبنائه باستثناء نفقات كفنه ودفنه، وقد تصرّف هذا الابن بالأموال المبذولة له في حياة أبيه، هل يصحّ منه هذا البذل أم يكون حكمه حكم الوصيّة؟

الجواب: إذا أوصى أن تكون أمواله لأحد أولاده بعد موته، فبعد صرف نفقات الكفن والدفن، تكون نافذة بمقدار الثلث، وما زاد على الثلث منوط بإذن الورثة، ولكن إذا وهبه أمواله في أيّام حياته وتصرّف فيها، فلا يمكن لهم استردادها.

السؤال : شخص أوصى أن تختم له ثلاث ختمات من القرآن ويحجّ عنه وإعطاء مساعدة إلى المسجد، هل يمكن للورثة تقديم ختمة القرآن على غيرها أم لا؟

الجواب: إذا كان ثلث الميّت كافياً لإنجاز اُمور الوصيّة، أو على فرض عدم كفايته وأذن الورثة بالاستفادة من بقيّة مال الميّت لإنجاز الاُمور المذكورة، فالوصيّة نافذة، ولا مانع من تقديم ختمة القرآن. أمّا إذا لم يكن ثلث الميّت كافياً لإنجاز الاُمور المذكورة، والورثة لا يسمحون بالاستفادة من بقيّة أموال الميّت، يجب عليهم بالنسبة للاُمور الموصى بها تقديم الاُمور الواجبة، والمسألة لها صور اُخرى لا مجال لذكرها الآن.

السؤال : من عيّن ناظراً على اُمور الوصيّة، وبدون علم الناظر قام الوصي ببعض الأعمال، هل يكون هذا العمل صحيحاً أم لا؟

الجواب: إذا عمل الوصي بموجب الوصيّة فالاُمور المنجّزة صحيحة، ولكن بعد ذلك يلزم مراعاة رأي الناظر.