پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص322

الوقف منوطاً بقبول الحاكم الشرعي؟

الجواب: يجوز للشخص أن يوصي بوقف شيء، وعلى الورثة تنفيذها بعد موته، ولا يشترط لمثل هذا الوقف موافقة الحاكم.

السؤال : ما حكم من أوصى لصالح شخص آخر، على شرط أن يهبه الموصى له مالاً؟

الجواب: صحّة هذه الوصية محلّ إشكال.

السؤال : هل يمكن للصغير المميّز أو السفيه أن يوصي بإذن الولي أو القيّم؟ وهل يمكنهم قبول الوصية رأساً وتملّك الموصى به؟

الجواب: يمكنهم ذلك في كلتا الصورتين.

السؤال : هل يمكن للمتوفّى تعيين حصّة كلّ واحد من الورّاث؟ وهل يجوز له إيكال استيفاء الإرث لأحدهم؟

الجواب: لا يجوز ذلك بعنوان الإرث في حياته، وله فقط أن يهب أو يملّك سهم أيّ واحد من الورثة له في حياته.

السؤال : من زوّج ابنته وذكر في وصيّته: أنّه إضافة إلى جهاز عرسها أعطيتها كذا مال لها كراتب ، على أن لا يكون لها حقّ في الإرث، ما هو حكم هذه القضية؟

الجواب: لا يصحّ ذلك، بل يبقى حقّ الإرث لها ثابتاً.

السؤال : هل تصرّفات المريض المنجّزة تابعة لأحكام الوصية؟ وهل التصرّف الزائد على الثلث يحتاج إلى إذن الورّاث؟

الجواب: منجّزات المريض ليست مثل الوصيّة.

السؤال : هل يمكن للموصي أن يكلّف الوصيّ ببيع أشياء خاصّة من التركة