پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص321

فضوليّاً، وصحّته منوطة بإذن الورثة ورضاها، وتكون المعاملة بدون إذنهم باطلة. نعم، إذا اُحرزت الشروط الثلاثة الاُولى، وكان مورد البيع زائداً على الثلث تكون المعاملة بمقدار الثلث صحيحة، وبالنسبة لما زاد على الثلث منوط بإذن الورثة.

السؤال : ما هو التكليف إذا ظهرت خيانة الوصي أو بان عجزه؟

الجواب: بخصوص الخيانة قال بعض الفقهاء: يمكن لحاكم الشرع عزله، ولكن لايستبعد أن يعزل بسبب نفس الخيانة، ويمكن لحاكم الشرع أن يعيّن شخصاً آخر محلّه أو يشرك معه أميناً معتمداً «حسب ما يراه صالحاً»، وفي صورة العجز إذا كان يحتاج لمساعد فيعيّن حاكم الشرع أميناً ليساعده، وإذا عجز بالمرّة يعيّن شخصاً آخر محلّه.

السؤال : هل يمكن للوصي بعد موت الموصي عزل نفسه، أو تفويض أمر الوصاية لغيره؟

الجواب: لا يحقّ له عزل نفسه، كما لا يتمكّن من تفويض الوصاية لغيره، نعم يمكنه الاستعانة في إنجاز بعض الاُمور العائدة للوصية; بأن يوكّل شخصاً يباشرها، خاصّة إذا كانت العادة جارية في أمثال تلك الاُمور أن لا يباشرها الوصي بنفسه، ولم يشترط الموصي على الوصي المباشرة.

السؤال : من أوصى بوصايا عديدة غير متضادّة، وبأكثر من ثلثه، ولم يسمح الورثة بها فما حكمه؟

الجواب: إذاكانت جميع الموارد تبرعيّة ولها جمل مستقلة، مثلاً يقول الموصي: اُعطوا للشخص الفلاني مبلغ كذا وللمسجد كذا فرش و… فمسبوق الذكر مقدمٌ على غيرهولا يقسّط، أمّا إذا كانت الوصية جملةً واحدةً وقد عطفت بصورة المفعول به،مثلاً قال:ادفعوالفلانوفلان مبلغ ألف تومان، يقسط المبلغ المذكورعلى الشخصين.

السؤال : من أوقف ماله بموجب الوصية على الفقراء، هل يكون تحقّق هذا