پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص320

مسائل مختلفة في الوصية

السؤال : شخص قال في حياته: داري وقفٌ من بعدي، هل تتحقّق بذلك الوقفيّة، أم يكون مثل سائر الوصايا إن زاد على الثلث يحتاج إلى إذن الوارث؟

الجواب: حكمه حكم سائر الوصايا.

السؤال : شخص زعم بأنّ قطعة من الأرض تعادل ثلث ماله، فأوصى بموجبها ، فمثلاً قال: إنّ هذه الأرض التي هي ثلث مالي انفقوها في مورد كذا، وبعد ذلك تبيّن بأنّ ثلث ماله يعادل أضعاف قيمة هذه الأرض، هل تكون هذه الأرض متعلّق الوصية أم ثلث ماله؟

الجواب: الذي يتعلّق بالوصية هو نفس الأرض التي عيّنها بنفسه.

السؤال : من أوصى لشخصين أن يتصرّفا في ثلث ماله بما يحبّان، وأحدهما يريد تسجيل ثلث المال باسمه، والوصيّ الثاني لا يرضى به، هل يجوز ذلك؟

الجواب: بموجب الوصيّة يجب عليهما صرف الثلث معاً، ولا يمكن لأحدهما التصرّف لوحده، وظاهر قوله لزوم صرف الثلث في الاُمور الخيرية، لا أن يتملّكاه.

السؤال : شريكان كان أحدهما وصيّاً للآخر، وبعد موت الشريك ـ الذي كان عنده وصيّ آخر ـ ادّعى شريكه بأنّه بناءً على الوصية كان قد اشترى حصّة المتوفّى، فهل تكون هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب: يكون بيع الوصيّ صحيحاً بأربعة شروط:

الأوّل: أن يكون كلّ واحد من الوصيّين مستقلاًّ في الوصاية.

الثاني: أن يكون لهما الوصاية في أمر البيع.

الثالث: الوصية بالبيع ليست منصرفة عن الوصي نفسه.

الرابع: مورد الوصية بالبيع لا يزيد على ثلث التركة.

وبناءً على ذلك، إذا لم تحرز الشروط المذكورة يكون البيع من قبل الوصي