جامع المسائل-ج1-ص317
الجواب: على الناظر وبإذن الحاكم الشرعي أن يلزم الوصي بتنفيذ الوصية، فإن امتنع يجوز للنّاظر أن ينفذ الوصية بإذن حاكم الشرع.
السؤال : أكثر تركة الميت كانت عقاراً، ووصّى بصرف ثلث أمواله على نفسه، ويقول الورثة: نعزل قطعةً من أملاكه ونصرف من واردها في كلّ سنة، هل يمكن عزل قطعة من أملاكه ، أم يلزم بيعها وصرف ثمنها في الخيرات؟
الجواب: على فرض الوصية بمقدار الثلث يجب صرف نفس المال، لا عزله وصرف وارده.
السؤال : أوصى زيد بصرف مبلغ من ثلث ماله على نفقات المسجد وإنشاء الجسر، هل يمكن أن يصرف من هذا المال على تكملة بناء المكتبة المبنيّة داخل المسجد والملاصقة له أم لا؟
الجواب: يجب العمل بموجب الوصيّة وصرف الثلث على المسجد وإنشاء الجسر. وصرفه في تكملة مبنى المكتبة يخالف الوصيّة وغير جائز.
السؤال : امرأة ماتت وكانت مستطيعة للحجّ، وفي الوصيّة جعلت أخاها وصيّها وكفيلاً للحج، وقد سلّمت أموالها وأرضها لأخيها، فهنا توجّه عدّة أسئلة:
ألف ـ مع وجود الورثة، هل الحج مقدّم أم حقوق الورّاث؟
ب ـ قبل أداء الحج، لمن تعود أرباح الأرض والأموال؟
ج ـ هل يمكن للكفيل ـ في حالة عذره ـ أن يبعث بشخص آخر نائباً عنها للحج، أم يصبر حتى يرتفع عذره؟
الجواب: ألف ـ إذا كان الحجّ واجباً عليها، فيقدّم على الإرث.
ب ـ إذا وافق جميع الورثة على قبول الوصية اختصّت بأخيها.
ج ـ يجب عليه الاستنابة فوراً، ويجب أن يكون النائب غير معذور.