پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص316

السؤال : شخص أوصى بدفع مبلغ لأحد، ولكنّ المتصدّي لا يعمل بالوصيّة، هل يمكن للموصى له أن يأخذ المبلغ المذكور من ذلك المال أم لا؟

الجواب: في صورة صحّة الوصيّة وعدم تنفيذ الوصي، يجوز للموصى له استيفاء مال الوصية بإذن حاكم الشرع.

السؤال : شخص جعل وصيّاً لنفسه ليدفع خمسه بعد مماته، وبعد موته امتنع الورثة من إعطاء الخمس، ويقولون: إنّه يعود للأولاد الصغار، فإذا عُمِل بوصيّة الموصي، وأُخِذ من هذه الأموال، فسيفتقر الصغار، بناءً على هذا فهم يمتنعون من دفع الخمس، فهل يكون الوصيّ مقصّراً في هذه الصورة أم لا؟

الجواب: إذا لم يتمكّن الوصيّ من العمل بوصيّة المتوفّى لا تكليف عليه، ولكن يجب على الورثة عدم الممانعة من دفع الحقوق الواجبة للميّت، ومن منع من العمل بالوصيّة فهو آثم.

السؤال : شخص عيّن زوجته وصيّاً له على أن تصرف ثلث أمواله في الاُمور الخيريّة، ولكن والديه وبناته الأربع لم يوافقوا على وصية الأب في إنفاق ثلث الأموال في الشؤون الخيريّة، ومن جهة اُخرى فقد استلمت زوجة المتوفّى مبلغاً من شخص كان مديوناً لزوجها، فهل تتمكّن الزوجة من صرف هذا المبلغ عوضاً عن الثلث الذي منعها أولادها من صرفه في الاُمور الخيريّة أم لا؟

الجواب: يمكنها أن تصرف ثلث مجموع التركة، ومن ضمنها هذا المال في مورد الوصية، بل يلزم ذلك فيما إذا كانت الوصيّة مسلّمة.

السؤال : شخص جعل ابنه الثاني وصيّاً، وابنه الأوّل ناظراً في أمر الوصاية، فإذا تسامح الوصي في إنجاز وصايا الميّت، كالصلاة وغيرها، ما هو تكليف الناظر؟ هل يتمكّن بدون إذن الوصي أن ينفّذوصاياالميّت، أم يجب أن يكون ذلك بإذن حاكم الشرع؟