پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص315

المظالم; لذا فمصرف الثلث كان عندي مبهماً، فما هو التكليف؟ وهل يجب عزل قيمة الثلث من تاريخ الوصية أم بالقيمة الفعلية؟ وأيّ مقدار يتعيّن للصلاة والصوم وردّ المظالم؟

الجواب: 1 ـ إذا لم يُعيّن مصرف للثلث يعمل بموجب العرف السائد في تلك المنطقة.

2 ـ يحسب الثلث بالقيمة الفعليّة.

3 ـ يجب أداء الصلاة والصوم بمقدار يحتمل أنّه لم يفعل أو فعل باطلاً، وكذا ردّ المظالم مشروطاً بعدم تجاوزه عن الثلث .

السؤال : إذا نسي الوصيّ مصرف الوصيّة، فما هو تكليفه؟

الجواب: يلزم صرف الموصى به في الاُمور الخيرية التي يُحتمل أنّها من موارد مصرف الوصية. وإذا كان هناك أمر خيري، ولكن الوصي يعلم أنّ هذا المورد ليس مصرفاً للوصية، فلا يجوز الصرف فيه ، هذا إذا كانت المحتملات غير محصورة. أمّا إذا كانت المحتملات في الاُمور الخيرية محصورة في اُمور معينة، فيجب تعيين مصرف الوصية بالقرعة أو المصالحة الضرورية القهرية أو التراضي.

عدم العمل بموجب الوصيّة

السؤال : شخص أوصى بأرض له ليحجّ الوصي عنه، ونفّذ الوصيّ أمر الحج، ولكنّ الورثة يمتنعون من اعطاء الأرض للوصي، هل يجوز تصرّف الورثة في الأرض المذكورة؟ وهل يجب دفع اُجرة المدّة التي كانت تحت أيديهم؟

الجواب: إذا كانت الأرض بمقدار الوصيّة، وقبل الورثة تنفيذ الوصيّة، فتكون الأرض شرعاً لمن ذهب للحج، وتصرّف الآخرين فيها غصب، ويجب دفع اُجرة المثل عن المدّة التي تصرّفوا فيها لمالكها.