پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص313

علمه أنّ محل دفنه معيّن قبل ستّ سنوات في مقبرة «روضة الجنّة»، وعلمه أيضاً بأنّ شراء قبر في صحن السيّدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) ليس في استطاعة الورّاث، فكيف يمكن أن يوصي بهذه في الوصيّة؟ وهل تكون لهذه الوصيّة ـ الفاقدة للشهود والتاريخ، وبصمة الإبهام في آخر الصفحة أيضاً غير واضحة وبدون توقيع ـ صورة شرعية أم لا؟

الجواب: ينبغي الالتفات إلى عدّة اُمور ضرورية:

1 ـ يمكن أن تكون للميّت وصية أُخرى بعد الوصيّة الاُولى المكتوبة.

2 ـ مقدار الوصيّة إذا كان أكثر من الثلث، فيحتاج إلى موافقة الورثة جميعاً.

3 ـ لا يحقّ للمُوصي حرمان ورثته من الإرث.

4 ـ يجوز للميّت أن يوصي بدفنه في أيّ مكان شاء على شرط أن لا تزيد تكاليف الدفن على الثلث.

5 ـ يجب أن تكون صحّة الوصيّة محرزة ومقبولة.

فمع الالتفات إلى الاُمور المذكورة أعلاه، فإنّه لا يجوز حرمان أحد من الإرث، ولا تنفذ الوصية في هذا المورد، وكذلك الوصيّة بالدّفن في صحن «السيّدة معصومة (عليها السلام) » مع غلاء ثمن القبر تصحّ إن لم تتجاوز الثّلث. وأمّا تعيين صحّة الوصيّة أو عدمها فهو أمر يعود إلى المحكمة.

الوصيّة في الثّلث نافذة

السؤال : كانت عندي أرض بُنيت بمساعي ولديّ، اُريد أن أكتب في الوصيّة إعطاء خمسين ألف تومان لكلّ واحدة من البنات، ويكون المتبقّي لولديّ، هل من مانع؟

الجواب: الأفضل أن تعطوا أيّ شيء تريدونه لولديكم في حياتكم، وإلاّ فالوصيّة بأكثر من الثلث يحتاج إلى موافقة كلّ الورثة.

السؤال : كثيرٌ من الرّجال يوصون لزوجاتهم قبل موتهم; لئلاّ يصرنَ في ضيق