پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص307

وفي عهد الثورة صدر حكم وقفيته، هل يجوز شراؤه في صورة جهل المشتري له؟ وما هو حكم المنشآت فيه؟ وإلى من يجب دفع ثمن الإجارة إلى أصحاب البناء أم المتولّي؟

الجواب: 1 ـ شراء وبيع الموقوف في موارد عدم الجواز باطل، حتّى إذا كان المشتري جاهلاً بذلك.

2 ـ إذا كان وقفاً على المقبرة يلزم رفع البناء الموجود وإعادته إلى حالته الاُولى (المقبرة).

3 ـ على فرض جواز بقاء البناء، يلزم تقسيم ثمن الإجارة بين الأرض والبناء وإعطاؤها بالنسبة، فالقسم المتعلّق بالوقف يعود لإدارة الأوقاف، والقسم المتعلّق بالبناء يعود لأصحابه.

السؤال : إنّي متولٍّ لقطعة أرض موقوفة بمساحة 113 متراً مربّعاً، ولا وارد لها، ولا يعود صرف المال عليها بالفائدة; لذا عزمت على إلحاقها بالمسجد الجامع لتكون مكاناً للوضوء والمرافق; للحاجة الماسّة إليها، وفي غير هذه الصورة سأبيعها للمسجد، وأشتري بالثمن أرضاً أحسنَ في مكان آخر، يرجى التكرّم بإصدار إجازة شرعية حتّى أعمل بموجبها .

الجواب: إذا كانت الأرض الموقوفة في مفروض السؤال غير قابلة للاستفادة منها في جهة الوقف، وكذلك لا يمكن إجارتها وأخذ ثمنها لصرفه على الوقف، فالمتولّي الشرعي مجاز بتبديلها بالأحسن الذي هو أقرب إلى نظر الواقف.

السؤال : في الموارد التي يجوز بيع العين الموقوفة ما نصنع بثمنها؟ وفي أيّ مورد نصرفه؟

الجواب: إذا كان الموقوف عليهم بحاجة شديدة إلى المال يقسّم بينهم، ولكن إذا كان جواز البيع لأمر غير حاجة الموقوف عليهم، فبناءً على الاحتياط يشترى بذلك المال الشّيء الأقرب إلى رأي الواقف ويوقفه.