پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص304

الجواب: إنْ بقي من الطبقة الاُولى أحد حتّى ولو كان صغير السنّ فهو المقدّم، إذن فالعمّ يتقدّم على ابن الأخ.

السؤال : ما حكم متولّي الوقف إذا لم يعمل بموجب الوقف، أو عمل خلافاً لرأي الواقف؟

الجواب: إذا امتنع المتولّي المنصوص من العمل بموجب الوقف، يجب على حاكم الشرع أو ممثّله تعيين شخص أمين لكي يتعاون مع متولّي الوقف، فإذا امتنع المتولّي أيضاً، يقوم الشخص المنصوب لوحده بالعمل بموجب مفاد الوقف.

إجارة الوقف

السؤال : إذا قام متولّي الوقف بإجارة الأرض الموقوفة بدون مراعاة مصلحة الموقوف عليهم، فما هو حكمها؟

الجواب: الإجارة باطلة.

السؤال : ما حكم من أجّر الأرض الموقوفة بدون إذن المتولّي الشّرعي، وصرف ثمن الإجارة في مورد الوقف، هل يكون مستأجر الوقف ضامناً؟

الجواب: إذا كانت هناك مصلحة في عقد الإجارة والقبض والإقباض وسائر التصرّفات، فإنّ إجازة المتولّي الشرعي تصحّح كلّ ما جرى، وتحصل براءة الذمّة.

السؤال : هل تصح إجارة الأرض الموقوفة لمدّة طويلة كمائة سنة مثلاً؟

الجواب: لا مانع من إجارة الأرض لمدّة طويلة إذا كانت في مصلحة الوقف والموقوف عليهم، ولو بلغت مدّتها مائة سنة تقريباً. نعم إذا انقرض الجيل الموجود حين الإجارة، ومدّة الإجارة لازالت باقية، تُفسخ الإجارة، وتجديدها منوط بإمضاء الجيل الحاضر، فإذا لاحظ المتولّي مصلحة الوقف، أو لاحظ مصلحة الجيل الآتي، وأجّرها لمدّة طويلة، فبناءً على الأقوى تبقى الإجارة صحيحة.