پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص303

الجواب: إذا عيّن المتولّي عن طريق حاكم الشرع أو إدارة الأوقاف، ولو باقتراح وتعريف بعض الموقوف عليهم، فيكون هو المتولّي الشرعي، ويلزم العمل بموجب رأيه.

السؤال : فقدت وثيقة وقفيّة مدرسة علميّة، فقام أحد علماء المنطقة بتجديد بنائها بإذن من مرجع التقليد، هل يجوز لشخص آخر استلام ولايتها؟

الجواب: على فرض إحيائها تحت نظر المجتهد الجامع للشرائط، يجب إدارتها من حيث الوقف بإشراف ذلك المجتهد بنفسه.

السؤال : هل يمكن لوارث الواقف شرعاً التصرّف في الوقف أم لا؟

الجواب: إذا لم يكن الوارث متولياً على الوقف، فليس له التصرّف في الوقف.

السؤال : شخص أوصى بأن يكون ملك له «أرض زراعية وماؤها» لمجلس ذكر سيّد الشهداء (عليه السلام)، وقد جعل أولاده جيلاً بعد جيل متولّين له، والآن تريد إدارة الأوقاف جعله وقفاً، فإن صار وقفاً، هل يجب العمل كالسّابق؟ وكيف تكون تولية الأولاد؟

الجواب: يظهر ممّا ذُكر بأنّ الأرض الزراعيّة وماءَها موقوفة، وبالتالي يجب أن يتعامل معها معاملة الوقف. فإذا عَيّن لها متولياً منصوصاً ، فيكون التصرّف بيد المتولّي الشرعي. وإذا لم تثبت تولية الأولاد بصورة شرعيّة، فاختيارها بيد الحاكم الشرعي، ولا مانع من إشراف الأوقاف على الأرض الزراعية المذكورة ومائها في الحال الحاضر; لأنّ الحكومة إسلاميّة.

السؤال : شخص أوقف شيئاً ، وجعل توليته مدى الحياة بيده، وبعد وفاته بيد ولده الأكبر جيلاً بعد جيل وطبقةً بعد طبقة، فهل تصل التولية بعد موت أكبر أبنائه بلا واسطة إلى أولاده أو إلى عمّهم؟