جامع المسائل-ج1-ص302
والتمليك وعدمه أيضاً تابعٌ للاتفاقيّة المنعقدة مع المستأجر، وبدونها لا يمكن إلزام المستأجر بذلك.
السؤال : حوض ماء قديم موقوف، لا يستفاد منه أبداً; لوجود أنابيب المياه، هل تسمحون بتخريب الحوض وإنشاء المراكز الرياضية أو الثقافية مكانه؟
الجواب: إذا لم يكن محلّ حوض الماء مورداً للاستفادة في تأمين ماء الشرب للناس حتى مع وجود أنابيب المياه، فالمتولّي الشّرعي يمكنه إجارته وصرف ثمن الإجارة لمياه شرب الناس.
السؤال : الحوض وخزّان الماء والأراضي الوقفيّة غير قابلة للانتفاع مع وجود أنابيب المياه في البلد، وقد تصرّف بعض فيها، وصارت داراً وحانوتاً وأرضاً زراعية، تلطّفوا وبيّنوا لنا ما هي وظيفة متولّيها؟
الجواب: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلُها. والحكم الكلّي للمسألة هو أنّ مدّ الأنابيب لا يكون سبباً لخروج الحوض وخزّان الماء والأراضي العائدة إليها عن الوقفية، والتصرّف فيها بدون إذن المتولّي خلاف للشرع ولا يجوز، ويلزم على المتولّي منع المتصرّفين إن تمكّن من ذلك، بل يلزم على الآخرين ـ من باب النهي عن المنكر مع توفّر شرائطه ـ أن يمنعوا تصرّف غير المتولّي ونهيه، ويجب الاستفادة من محلّ الوقف بشكل يقرب من نظر الواقف مع مراعاة نظر المتولّي الشرعي.
السؤال : أرض موقوفة لأولاد السّادة الذكور، وفي الوقفية لم يُعيَّن المتولّي، وقد عيّن إمام الجمعة وإدارة الأوقاف شخصاً بعنوان المتولّي، هل للموقوف عليهم في هذا المورد تكليف خاصّ، أم يجب العمل بموجب رأي المتولّي؟