پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص301

يحفظ الوقف، ونعمل بموجب وصيّة الميّت، ونصرف وارده في الاُمور الخيريّة؟

الجواب: إذا كان طريق حفظ العين الموقوفة منحصراً ببيع سرقفلية هذا الملك بصورة شرعية فلا مانع من ذلك.

السؤال : الأشياء الموقوفة للمسجد من قبيل السجّاد والفرش، التي هي في حال التلف، ويقول أهل الخبرة: إن بقيت فهي في ضرر المسجد، علماً أنَّ الفرش العتيق يشتري بأسعار جيّدة، ويمكن شراء فرش جديدة من ثمنها، هل يجوز هذا التبديل بالأحسن؟ وهل الأشياء غير القابلة للانتفاع منها بحيث إذا بقيت تلفت، يجوز بيعها وشراء أدوات جديدة بدلها يحتاج إليها المسجد أم لا؟

الجواب: 1 ـ التبديل بالأحسن جائز.

2 ـ إذا لم تكن بحاجة مسجد آخر، ولا يستفيد منها المسجد الأصلي في المستقبل، فلا مانع من بيعها وصرف ثمنها في مصلحة المسجد.

السؤال : إذا نبشوا مقبرة، أو وضعوا عليها الرّمل والحصى ـ علماً بأنّ جميع الأجساد غير بائدة ـ ليؤسّسوا عليها مؤسّسات عامة المنفعة من قبيل المدرسة، الهلال الأحمر، إدارة الهاتف، وغيرها، ما هو نظركم الشريف؟

الجواب: إذا كانت الأرض موقوفة للمقابر، فلا يجوز تأسيس المؤسّسات المذكورة عليها . وإن لم تكن موقوفة، ولم تنبش القبور، وليس فيها مراقد للعلماء وللصّلحاء، فلا مانع من إنشاء المؤسسات المذكورة عليها.

السؤال : بعض الموقوفات بقيت أرضها وخرب بناؤها، فأرادوا تأجير هذه الأرض على أن يبني فيها المستأجر بناءً جديداً مكان البناء القديم، هل يكون للبناء القديم ـ الذي كان وقفاً ـ حقّ على البناء الجديد أم لا؟ وهل يمكن تمليك قسم من البناء الجديد حتى يكون عيناً موقوفة؟ وهل يمكن إجارة العرصة بدون إجراء هذا القيد؟

الجواب: تجوز الإجارة، ولا يكون هناك حقّ باعتبار الوقفية السابقة،