پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص297

الوقف

إثبات الوقفيّة

السؤال : قطعة أرض ليست عليها آثار الوقفيّة، ولا يوجد سند أو وثيقة تثبت موقوفيّتها، ولا شاهد يشهد على وقفيّتها، هل يمكن قبول قول جماعة بأنّ هذه الأرض موقوفة؟

الجواب: على فرض عدم الشّهرة في المنطقة بالوقفيّة، ولا توجد قرينة أو سند على الوقفيّة لا تعدّ موقوفةً، نعم يمكن البحث عنها في إدارة الأوقاف.

السؤال : أرض متروكة، بعض المؤمنين عيّنها كحسينية، وبعض آخر خصّصها لدفن الأموات، فما هو التكليف؟

الجواب: بصورة عامّة إذا كانت الأرض موقوفة لجهة خاصّة يجب العمل طبقاً للوقف [الوقوف على حسب ما يوقفها أهلُها] وإن لم تكن وقفاً كما يظهر من السؤال بأنّها كانت متروكة وبلا معارض، فالأفضل اتّفاق المؤمنين على أحد الأمرين، فإن اتفقوا فبها، وإلاّ يصحّ أن تكون محلاًّ لدفن أموات المؤمنين، ولا إشكال من إقامة عزاء سيّد الشهداء أبي عبدالله الحسين (عليه السلام) فيها.