پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص293

الجواب: الشرط المذكور غير صحيح ، ولكن إذا كان الضامن قد ضمن بإذن المضمون عنه يمكنه الرجوع إليه بعد الأداء، هذا في الضمان الشرعي. وأمّا في الضمان العقلاني وهو التعهّد بأداء دين المدين مطلقاً، أو عند عدم أدائه، فذمّة المدين لا تزال مشغولة بالدين .

السؤال : إذا اشترط الضامن بهذه الصورة: إذا لم يدفع المضمون عنه فهو يدفع (إمّا بصورة الواجب المشروط أو المعلّق) هل يكون هذا الضمان صحيحاً أم لا؟

الجواب: لا مانع منه في الضمان العقلاني .

السؤال : صاحب كراج نقليّات وضع بضاعة في سيّارة حمل وشدّها ولفّها بصورة مضبوطة ، وأعطاها للسائق بموجب فاتورة حساب الشحن حتّى يوصلها لمدينة اُخرى ، وبعدما قطع السائق مسافة مائة كيلومتر انتبه إلى أنّ البضاعة تعرّضت للاحتراق ، فنزل السائق مسرعاً ، وبمساعدة الآخرين تمكّن من إطفاء الحريق ، ولكن احترق قسمٌ من البضاعة والقسم الخلفي من السيّارة ، وقد سمعت شرطة الدّرك بذلك وسجّلت الحادث في محضر رسمي ، وذكرت بأنّ السيارة احترقت بسبب مجهول ، علماً بأنّ صاحب الكراج قد دقّق السيّارة ولم تكن حمولتها من الموادّ المحترقة ، ووقع الحادث بعدما قطعت السيارة المسافة المذكورة ، هل يكون صاحب الكراج ضامناً في مقابل التجار أصحاب البضاعة أم لا؟

الجواب: إذا لم يكن هناك تقصير ، وقد تلفت الحمولة من دون تفريط من قبل صاحب الكراج أو السائق، فلا يكون أحدٌ ضامناً لها .

السؤال : هل الخسارة التي وقعت على سيارة الشركة الوطنية ـ وقد حدثت على أثر قصور السائق ـ تكون على عهدة الشركة، أو الشخص المستفيد منها؟

الجواب: العيب والنقص أو التلف إذا كان يعود إلى فعل المستفيد منها فهو ضامن .