جامع المسائل-ج1-ص292
السؤال : شخص أعطى سجّادة لبائع السجّاد ليبيعها له ، ولم يشترط عليه البيع نقداً أو نسيئة ، فباعه نسيئة لمدّة شهرين باسمه ، وأخذ كمبيالة أيضاً باسمه ، وأفلس المشتري ، هل يكون بائع السجّادة الذي باعه بهذه الصورة ضامناً أم لا؟
الجواب: إذا باع بدون إذن صاحب السجّاد ورضاه فالبائع ضامن ، وإذا باعها برضا صاحبها لا يكون ضامناً ، وعلى الفرض المذكور إن لم يذكر النقد والنسيئة فيحمل على عرف السّوق ، إلاّ إذا كانت هناك قرينة على خلاف ذلك .
السؤال : شخص أخذ مالا من آخرين ليؤدّي لهم عملا ، ولكنّه خسر وأصبح مفلساً ، وفعلا ليس له قدرة على أداء المال ، ولعلّه بالقوّة يملك ذلك ، هل يمكن لأصحاب الأموال أخذ طلبهم من والده وسائر أقاربه؟
الجواب: لا يمكنهم ذلك .
السؤال : أغصان شجرة الجار قد تجاوزت الجدار ، وسبّبت خسارة في مزرعتي ، فما هو التكليف؟
الجواب: يجب عليه أن يدفع الخسارة ، كما يجب عليه قطع الأغصان المتدلِّية ، أو العمل بكيفيّة لمنع هذا التجاوز .
السؤال : شخص أعطى أمانةً لشخص آخر ، ليفحصها ويعيدها ، وقد سرقت ، وبما أنّ ذلك الشخص لم يفرط في حفظها ، هل يكون ضامناً ، أم يعود الضرر على الشخص الأوّل؟
الجواب: إذا لم يكن هناك تعدٍّ وتفريط ، فالأمين ليس بضامن .
السؤال : إذا اشترط الضّامن ضمن عقد الضمان بأن تكون ذمّة المضمون عنه مشغولة بالمبلغ أيضاً ، أو أن يكون المضمون عنه مسؤولا عن الدفع أيضاً، فهل يصحّ ذلك؟