پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص289

ومثل هذا المبلغ أيضاً لشخص آخر ، ولكنّه لا يتمكّن من أدائهما معاً ، فأيّهما مقدّم على الآخر؟

الجواب: كلاهما دين ، فإذا كان لأحدهما رجحان على الآخر ، يرجّح عليه ، وإلاّ فهو مُخيّر بينهما .

السؤال : ما هو معيار الإعسار في نظر سماحتكم؟ ومن هو المراد من الأقارب؟

الجواب: معيار الإعسار عدم الاستطاعة الماليّة ، وعدم القدرة على الكسب المناسب لشأنه بدون الحرج ، والمراد من الأقرباء هم الذين تربطهم بالشخص عرفاً علاقة القربى، ويقال لهم عرفاً: إنّهم من أقربائه، والأرحام هم الأقارب النسبيّة، ولا فرق في ذلك بين المحرم وغيره والوارث وغيره، وطبعاً فهذه المسألة غير مسألة العاقلة في باب الدّيات .