جامع المسائل-ج1-ص287
السؤال : مع مراعاة انخفاض قيمة المال ، هل يمكن أخذ خسارة تأخير أداء الدّين؟
الجواب: في نظري النقود الفعليّة مثليّة ، وأخذ تفاوت القيمة بعنوان الخسارة غير مشروع .
السؤال : شخص كان بذمّته حقٌّ لغيره ولم يبادر لدفعه ، والدّائن يراجع المحكمة ويتحمّل نفقات المحكمة «مصروفات إلصاق الطابع والمسؤول الأخصّائي و . . .» هل يمكن إضافةً إلى استلام حقّه أن يطالب المدين بهذه المصروفات؟
الجواب: إنَّ مَن عليه الحقّ وإن كان عاصياً ، لكنّه غير ضامن للمصروفات ، ولا يجوز لصاحب الحق أن يأخذ منه النفقات التي أنفقها إلاّ إذا اشترط عليه ذلك ضمن عقد لازم .
السؤال : المدين مع قدرته على أداء الدّين يمتنع عن الأداء ، ممّا اضطر الدائن أن يراجع المحكمة ويصرف قيمة «الطابع ، والإضبارة ، ومصروفات المحاكمة» هل تكون هذه على عهدة المدين؟
الجواب: لا تكون أمثال هذه النفقات على عهدة المدين .
السؤال : الخسارة التي تحمّلها المحكوم له من أجل الحصول على حقّه ـ من قبيل نفقات المحاكمة وحقّ المسؤول الأخصّائي وحقّ المحامي وغيرها ـ في صورة إنكار المحكوم عليه ذلك الحقّ عالماً وعامداً ، هل يمكن أخذها من المحكوم عليه؟
الجواب: لا وجه لأخذ الخسارة من المحكوم عليه ، وإنكاره عالماً عامداً لا يوجب الضمان; لأنّ الضرر أو التسبيب غير موجودين هنا ، والمحكوم له صَرفَ ذلك لأخذ حقّه اختياراً; مثلا من أسقط شخصاً في الماء وقام الثالث بتكليفه