جامع المسائل-ج1-ص286
على وجه المجّان فيستحقّ عليك اُجرة مثل عمله بسعر اليوم. وأمّا بالنسبة إلى رأس المال، فإذا كان لك فتكون أرباحه لك ، ويحقّ له أخذ ماله فقط . وإذا كان شريكاً في رأس المال ، فيكون شريكاً في الرّبح بنسبة ماله .
السؤال : إذا لحقت خسارة وضرر مُسلّم لأحد بسبب تأخير أداء الدّين ، هل يمكن أخذ هذه الخسارة؟
الجواب: لا يمكن أخذ شيء بعنوان الخسارة وضرر تأخير أداء الدّين ، بالإضافة إلى أنّ تأخير الدفع عادةً مستلزم لعدم النفع، ويطلق عليه الضرر مسامحة.
السؤال : أخذ خسارة تأخير الأداء التي تأخذها البنوك بسبب المصلحة ومقتضيات الزّمن ، هل لها وجهة شرعيّة؟
الجواب: لايجوز أخذ شيء بعنوان الخسارة وضرر تأخير أداء الدين، ولا فرق بين البنك وغيره .
السؤال : هل يجوز أخذ هذا النوع من الخسارة من الكفّار؟
الجواب: يجوز أخذ خسارة التأخير من الكفّار الملتزمين بدفعها ، وأيضاً لا مانع من أخذها من الكفّار الذين هم ليسوا من أهل الذمّة .
السؤال : إذا كانت خسارة تأخير أداء الدين بصورة الشرط ضمن عقد لازم، هل يجوز أخذ هذه الخسارة؟
الجواب: لا إشكال ظاهراً في شرط دفع الخسارة ضمن عقد لازم بعد تعيين حدودها ولو بصورة تقريبيّة ، فلا مانع على هذا الفرض من أخذ الخسارة، ولكنّه ليس فيها انخفاض قدرة الشراء وقيمة المال، وإنّما منها ما يتحمّله الدائن في سبيل استيفاء دينه وما شابه ذلك .