جامع المسائل-ج1-ص283
ألف تومان لمدّة شهر ، ويريد الآن أن يبيع الوثيقة بـ 29 ألف تومان نقداً، هل يجوز ذلك أم لا؟ وعلى فرض عدم الجواز ، هل يمكن أن يقول الشخص الدائن للمشتري: خذ هذه الحوالة من المديون في وقتها ، ويكون الألف تومان الناقص من المبلغ حق جعالة للمشتري؟
الجواب: لا إشكال في بيع ما بذمّة المديون نقداً بمبلغ أقلّ، إلاّ إذا كان ما في الذمّة مكيلا أو موزوناً ويباع بأقلّ من مثله فيكون رباً وحراماً ، مثل الفضّة بالفضّة أو الحنطة بالحنطة . ولا إشكال على الفرض الثاني بأن يأخذ ألف تومان بعنوان حق الجعالة .
السؤال : هل يحقّ للدّائن بناءً على قاعدة التقاص أن يأخذ بما يعادل طلبه من ملك المديون ويتصرّف به؟
الجواب: إذا كان المديون قادراً على الأداء إلاّ أنّه يمتنع عن ذلك ، يحقّ للدائن أن يأخذ بمقدار طلبه الواقعي .
السؤال : إنّي عملت لمدّة 48 يوماً بعنوان مقاول ، واستلمت في هذه المدّة مبلغ 46 ألف تومان على الحساب ، ولكنّي تركت العمل ناقصاً بسبب بعض الخلافات ، وصاحب العمل يطالبني ، وحينما أطلب منه الحضور حتى أدفع له المتبقّي من حسابه يمتنع ، وقد أحضرت المبلغ المذكور ، هل يمكن أن آخذ مقداراً منه بعنوان الخسارة لأنّه غير مستعدّ للمحاسبة، أم لا؟
الجواب: يجب عليك دفع طلبه ، نعم إذا كنت تعلم بأنّه لا يريد دفع الاُجرة يمكنك التقاص وأخذ حقّك منه .
السؤال : ما هي مستثنيات الدّين في الوقت الحالي؟