پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص281

السؤال : هل يصحّ إعطاء مبلغ بعنوان الرّهن لصاحب الدّار على شرط أن يؤجر داره بثمن أقلّ للمستأجر؟

الجواب: هذا العمل ليس رهناً ، بل هو قرضٌ مشروط وهو ربا . نعم، الطريق الصحيح هو أن يستأجر الدّار بمبلـغ قليل ، وفي ضمن عقد الإيجار يُشترط على المستأجر أن يعطي مبلغـاً ـ بعنوان القرض ـ إلى صاحب الدّار .

السؤال : قام شخص ـ ولحاجته الضرورية ـ برهن ملكه بإزاء قرض ربوي كان ثمن الملك أضعافه . وقد قبلَ بذلك لحفظ ماء وجهه . ولم تكن العين المرهونة تحت تصرّف المرتهن . وبما أنّ الراهن لم يتمكّن فيما بعد من دفع القرض الربويّ بادر المرتهن ـ بدون إذن الراهن وبدون دفع القيمة الواقعية للملك ـ بتملك الملك حسب المقررات الإدارية; وبنفس مال الرهن الذي لم يكن يساوي عشر القيمة الواقعية للملك ، فإذا أراد الآخرون شراء هذا الملك من المرتهن بدون رضا الراهن ، هل يجوز ذلك شرعاً؟

الجواب: بصورة عامّة القرض الرّبوي حرام . وفي نظري يمكن للدّائن أن يقتصّ بمقدار طلبه الواقعي من المديون الّذي يمتنع من أداء دينه ، فإذا اقتصّ بأكثر من مقدار ما يطلبه لم يكن مالكاً له ، وإذا كانت المعاملة بنحو آخر مثل بيع الشرط فلها حكمٌ آخر . وعلى الفرض المذكور في السؤال كلّ ما أخذه المرتهن من الراهن زيادة على القرض فهو رباً وحرام ويحسب عليه ، وإذا كان النزاع موضوعيّاً بينهما يراجعا المحكمة .

السؤال : من استقرض مبلغاً لتهيئة رأس مال له ، وهو مضطرّ إلى أن يدفع ربحاً على ما استقرضه; فقد كانت عنده شركة نقليات المسافرين وكلّ سنتين أو ثلاث يجب أن يبدّل سيّارته التي أصبحت قديمة واستهلكت فهو مضطرٌّ لتجديدها ، وإلاّ ستفلس الشركة ولا يملك المال الكافي لهذا العمل إلاّ عن هذا الطريق ، وقد أخذ سلفة بربح ،