پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص280

البيع الضرري ، أو يكون بيعها حرجياً عليه بهذه القيمة ، فلا يبعد عدم وجوب البيع .

السؤال : المديون الذي يعيش حالة العسر ، ولا يتمكّن من أداء دينه ، هل يمكن للدّائن أن يضغط عليه لاستيفاء دينه أم لا؟ وإذا كان المديون قادراً على الدّفع ، ولكنّه يؤخّر تسديد دينه ، هل يكون عاصياً؟

الجواب: على فرض السؤال يحرم على الدّائن مطالبة المديون ، ويجب إمهاله إلى أن يتمكّن من دفع الدّين . وفي صورة تمكّن المديون من أداء دينه ، فإنّ المسامحة والتأخير في أداء الدّين من الذنوب الكبيرة ، بل يلزم المديون حتّى وإن لم يتمكّن من أداء الدّين فعلا أن ينوي أداء الدّين عند التمكّن والاستطاعة .

شرط الزيادة في القرض

السؤال : ما حكم من أعطى مائة ألف تومان قرضاً حسناً لمدّة سنة ، بشرط أن يعيد المديون المبلغ المذكور عند انقضاء السنة ، مع خمسين كيلوغراماً من الحنطة ليشتريها الدائن بثمن أرخص؟

الجواب: يُعدّ هذا قرضاً ربويّاً ولا يجوز .

السؤال : لو أقرضني شخصٌ مبلغاً من المال ، بشرط أن أدفع له مبلغاً شهرياً مع بقاء مال القرض بذمّتي ، هل يصح هذا أم لا؟

الجواب: هذا القرض ربويّ وغير جائز .

السؤال : من استدان مبلغاً ، هل يمكن أن يعطي هذا المال لغيره بعنوان القرض على شرط أن يسدّد أقساطه ، وفي النهاية يسترجع أصل المال؟

الجواب: هذه العملية ربويّة ومحرّمة إلاّ إذا كانت تحت عنوان المضاربة ، أو عنوان آخر من العقود الإسلامية(1) .

(1) المسائل المتعلِّقة بهذا الباب ذكرت في أحكام البنوك في هذا الكتاب.