جامع المسائل-ج1-ص276
السؤال : شخص كان عنده عمارة سكنية وزوجتان وعشرة أولاد وبنات في مدينة ما ، وبعدما توفّي سكن أحد الأولاد مع إحدى الزوجتين وأحد أحفاده فيها ، وبقيت غرفة فارغة أشغلتها إحدى البنات ، وأسكنت معها امرأة غير متزوّجة . والولد الذي كان ساكناً في هذه العمارة يقول لاُخته: أخرجي هذه المرأة من البيت ، أو أن تدفع خمسة آلاف تومان شهرياً .
أوّلا: من الناحية الشرعية ما هو حكم سكناه في البيت بعد وفاة والده وبدون موافقة الورّاث الآخرين؟
ثانياً: هل تعود الاُجرة التي تدفعها المرأة ـ التي ليس لها وليٌّ ـ إليه أم لا؟
ومن جهة اُخرى: هل تصحّ صلاة وصوم هذه المرأة في هذا المكان أم لا؟ كما أنّ الورثة لا يرضون بتقسيم أموال الميّت المرحوم ، وكلّ واحد من الأولاد قد تصرّف بمقدار من الملك والبستان وأكل ناتجه ، ما حكم هذه المسألة من الوجهة الشرعيّة؟
الجواب: أوّلاً: التصرّف في المال المشترك يجب أن يكون بإذن جميع الشركاء ، وبدون موافقتهم يكون غصباً وموجباً لضمان اُجرة المثل .
ثانياً : الاُجرة يعود للورثة جميعاً ولها من الاُجرة بقدر سهامهم من الإرث .
ثالثاً : لايصح إلاّ بعد إجازة جميع الشركاء .
رابعاً : فيه إشكال.
السؤال : أهالي منطقة جمعوا مبلغاً لمدّ أنابيب الماء في منطقتهم ، وأودعوه في حساب إدارة شؤون المنطقة . بعد انتهاء العمل بقي مقدار من المبلغ المذكور ، وبعد موافقة كلّ أصحاب المال تقرّر أن يبقى المبلغ الإضافي لدى إدارة شؤون المنطقة; لتصليح الأنابيب ومصروفاتها الاُخرى ، وقد اُودع هذا المبلغ في البنك ، فهل يمكن تشغيله وفق عقد من العقود الإسلاميّة ، والاستفادة من ربحه في الخدمات العامّة لتلك المنطقة؟ وهل يمكن أن يعطى هذا المال بعنوان القرض لموكب عزاء